نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 89
عليه السَّلام و إن أقام خمسين قسامة.
و للحالف
كتابة محضر بيمينه بعد المعرفة أو الحليّة، و إن امتنع من اليمين قيل: يقضي
بنكوله، و الأقوى ردّ اليمين على خصمه.
و يستحبّ أن
يقول له الحاكم ثلاثاً إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلًا، و رددت اليمين و الواجب مرة.
و لو قضى
بنكوله من غير عرض فادّعى الخصم الجهل بحكم النكول، ففي نفوذ القضاء إشكال من ظهور
عذره، و تفريطه. و لو سكت بعد العرض عليه، قضى عليه.
و لو رجع
قبل حلف المدّعي فالأقرب جوازه. و لو منعناه فرضي المدّعي بيمينه فله ذلك.
و هل
للمدّعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟ قطع به الحلبي[1]، و في
المختلف[2] لا نصّ فيه، و قوّى تقديم اليمين. و لو امتنع المدّعي عن
اليمين سقطت دعواه في هذا المجلس، و قيل: أبداً و هو قويّ، إلّا أن يأتي ببيّنة.
و لو استمهل
أُمهل، بخلاف المنكر فإنّه لا يمهل.
و حلف
المدّعي كإقرار الخصم فلا ينفذ على غيره، و قيل: كالبيّنة، و هو بعيد.
و الفائدة
في مثل إنكار الوكيل العيب و نكوله عن اليمين فيحلف المدّعي، فإن جعلناها كالبيّنة
ملك ردّه على الموكّل، و إن جعلناها كالإقرار فلا.
تنبيه:
قد لا يمكن
ردّ اليمين على المدّعي، كما إذا ادّعى وصيّ يتيم مالًا له على آخر