نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 84
و لا تسمع الدعوى المجهولة كشيء أو ثوب، بل يضبط المثلي بصفاته، و
القيمي بقيمته، و الأثمان بجنسها و نوعها و قدرها، و إن كان البيع و شبهه ينصرف
إطلاقه إلى نقد البلد؛ لأنّه إيجاب في الحال، و هو غير مختلف، و الدعوى إخبار عن
الماضي، و هو مختلف. أمّا دعوى الوصيّة، فإنّها تسمع مع الجهالة.
و في صحّة
دعوى الإقرار وجهان، من نفعه لو صدّقه، و عدم إيجابه حقّاً، فإن قلنا به صحّ مع
الجهالة.
و لا إشكال
في سماع إقرار[1] المجهول حذراً من رجوعه لو الزم بالتحرير، بخلاف الدعوى.
و لا يحرم
تلقين التحرير؛ لأنّ فيه تحقيق الدعوى، خلافاً للمبسوط[2]؛ لأنّ فيه
كسر قلب خصمه.
و أمّا
الجزم فالإطلاق محمول عليه، فلو صرّح بالظن أو الوهم، فثالث الأوجه السماع فيما
يعسر الاطلاع عليه، كالقتل و السرقة دون المعاملات.
و لا يحلف
المدّعي هنا بردّ و لا نكول و لا مع شاهد.
و لو ادّعى
على موّرثه ديناً لم يسمع، حتّى يدّعي موته و علمه بالحقّ، و أنّه ترك مالًا في يد
الوارث.
و لو أنكر
المال في يده حلف على البتّ. و لو أنكر الموت أو الحقّ و لا بيّنة، حلف على نفي
العلم إن ادّعاه عليه. و لو أثبت المدّعي أنّها[3] كان
ببيّنته قضى بها.
و لا بدّ من
كمال المدّعي، و دعواه لنفسه أو موكّله أو موصّيه، أو لمولّى عليه بقرابة أو وصاية
أو حكم أو أمانة، و يدّعي الحاكم للغائب.