نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 8
سنة تسع و أربعين أو سنة خمسين من الهجرة، عن سبع أو ثمان و أربعين
سنة.
قال عليه
السَّلام[1]: يا رسول اللّٰه ما لمن زارنا؟ فقال: من زارني
حيّاً أو ميّتاً، أو زار أباك حيّاً أو ميّتاً، أو زار أخاك حيّاً أو ميّتاً، أو
زارك حيّاً أو ميّتاً، كان حقّا عليّ أن أستنقذه يوم القيامة.
و قيل
للصادق عليه السَّلام[2]: ما لمن زار واحداً منكم؟ فقال: كمن زار
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، و قال الرضا عليه السَّلام[3]: إنّ لكلّ
إمام عهداً في عنق أوليائهم و شيعتهم، و إنّ من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء
زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقاً لما رغبوا فيه كان أئمّتهم
شفعاءهم يوم القيامة.
و قال
الصادق عليه السَّلام[4] في الحسين عليه السَّلام: من أتاه و زاره و
صلّى عنده ركعتين كتب اللّٰه له حجّة مبرورة، فإن صلّى عنده أربع ركعات كتب
اللّٰه له حجّة و عمرة، قال عليه السَّلام: و كذلك كلّ من زار اماماً
مفترضاً[5] طاعته.
الثالث:
الامام الشهيد أبو عبد اللّٰه الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهما السَّلام
سيّد شباب أهل الجنّة، ولد بالمدينة آخر شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث من الهجرة، و
قيل: يوم الخميس ثالث عشر شهر رمضان، و قال المفيد[6]:
لخمس خلون
من شعبان سنة أربع، و قتل بكربلاء يوم السبت عاشوراء سنة
[1]
وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب المزار ح 19 ج 10 ص 258.
[2] وسائل
الشيعة: باب 2 من أبواب المزار ح 15 ج 10 ص 256.
[3] وسائل
الشيعة: باب 2 من أبواب المزار ح 5 ج 10 ص 253.
[4] وسائل
الشيعة: باب 2 من أبواب المزار ح 20 ج 10 ص 258.