نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 78
قولان، أقربهما القضاء. و لو علم فطلب البيّنة، فإن فقدها المدّعي
فعل حراماً، و إن وجدها ففي جواز إلزامه بها؛ ليدفع عنه التهمة نظر.
و لا فرق
بين أن يكون[1] العلم حاصلًا في زمان ولايته و مكانها، أو غيرهما.
و لا يحكم
بوجود خطّه إذا لم يذكر الواقعة، سواء وجد خطّه بحكمه، أو بشهادته و لو أمن التزوير.
أمّا
الرواية فيجوز التعويل على ما كتبه إذا أمن. و كذا ما قرأه على الأهل إذا علم صحّة
النسخة و إن لم يتذكّر؛ لأنّ الرواية يكفي فيها الوثوق، و الحكم و الشهادة تعبّد،
و من ثمّ قبلت رواية المرأة و العبد في موضع لا يقبل فيه شهادتهما.
و لو شهد
عنده عدلان بقضائه و لمّا يتذكّر فالأقوى جواز القضاء، كما لو شهدا عند غيره، و
وجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم؛ لأنّه فعله، بخلاف شهادة اثنين على حكم غيره،
فإنّه يكفي الظنّ تنزيلًا لكلّ باب على الممكن فيه.
و من ثمّ لم
يجز إقامة الشهادة المنسيّة بشهادة عدلين بشهادته. و كذا لو نسي الرواية و حفظها
رواية، فإنّه يروي عن نفسه بواسطة، فيقول حدّثني عنّي، كما نقل عن سهيل[2] بن أبي
صالح، أنّه قال: حدّثني ربيعة عنّي إنّي حدّثته عن أبي حديث القضاء بالشاهد و
اليمين.
و لا تسمع
الدعوى على القاضي بالحكم عند قاضٍ آخر، سواء كان قد عزل أو لا، فليس له إحلافه لو
أنكر، كما لا يحلف الشاهد لو ادّعى عليه التحمّل.