responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 78

قولان، أقربهما القضاء. و لو علم فطلب البيّنة، فإن فقدها المدّعي فعل حراماً، و إن وجدها ففي جواز إلزامه بها؛ ليدفع عنه التهمة نظر.

و لا فرق بين أن يكون [1] العلم حاصلًا في زمان ولايته و مكانها، أو غيرهما.

و لا يحكم بوجود خطّه إذا لم يذكر الواقعة، سواء وجد خطّه بحكمه، أو بشهادته و لو أمن التزوير.

أمّا الرواية فيجوز التعويل على ما كتبه إذا أمن. و كذا ما قرأه على الأهل إذا علم صحّة النسخة و إن لم يتذكّر؛ لأنّ الرواية يكفي فيها الوثوق، و الحكم و الشهادة تعبّد، و من ثمّ قبلت رواية المرأة و العبد في موضع لا يقبل فيه شهادتهما.

و لو شهد عنده عدلان بقضائه و لمّا يتذكّر فالأقوى جواز القضاء، كما لو شهدا عند غيره، و وجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم؛ لأنّه فعله، بخلاف شهادة اثنين على حكم غيره، فإنّه يكفي الظنّ تنزيلًا لكلّ باب على الممكن فيه.

و من ثمّ لم يجز إقامة الشهادة المنسيّة بشهادة عدلين بشهادته. و كذا لو نسي الرواية و حفظها رواية، فإنّه يروي عن نفسه بواسطة، فيقول حدّثني عنّي، كما نقل عن سهيل [2] بن أبي صالح، أنّه قال: حدّثني ربيعة عنّي إنّي حدّثته عن أبي حديث القضاء بالشاهد و اليمين.

و لا تسمع الدعوى على القاضي بالحكم عند قاضٍ آخر، سواء كان قد عزل أو لا، فليس له إحلافه لو أنكر، كما لا يحلف الشاهد لو ادّعى عليه التحمّل.


[1] في باقي النسخ: كون.

[2] في «ق»: سهل.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست