نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 77
و ينبغي أن يجمع بحضرته قضايا اليوم، ثمّ الأُسبوع، ثمّ الشهر، ثمّ
السنة، و يكتب عليها تاريخها، ثمّ يختم على كلّ قمطر بخاتم؛ ليأمن التغيير.
الحادي عشر: أن يكتب على
المقرّ حجّة
إذا التمس
خصمه، و كان معروفاً أو معرّفاً أو محلّى. و ثمن القرطاس من بيت المال فعلى[1] الملتمس، و
كذا يجب كتابة حجّة الحكم و المحضر.
الثاني عشر: أن يجبر
المحكوم عليه على الخروج من الحقّ إن ألطّ.
و لو ادّعى
الإعسار و لم يكن له أصل مال، و لا أصل الدعوى مالًا حلف و أُطلق، و إلّا حبس حتّى
يثبت إعساره بالبيّنة المطّلعة على دخيليته، أو بتصديق الخصم. و لو كان له مال
ظاهر أُمر ببيعه، فلو امتنع فللحاكم إجباره على بيعه و أن يبيع عنه.
الثالث عشر: أن يسأل عن
البيّنة عند الإنكار،
فإن ادّعاها
جاز له أمره بإحضارها مقيّداً بمشيّته إن لم يعلم الخصم ذلك، و إلّا تركه و رأيه،
فإذا أحضرها لم يسألها، إلّا بالتماس المدّعي.
و ليقل من
كان عنده شهادة ذكرها إن شاء، و لا يأمرها[2] فإن اتفقا و طابق
الدعوى، و كان يعلم عدالتهما حكم مع التماس المدّعي. و قيل: يجوز من غير طلبه، و
لكن يجب أن يعرض على الخصم جرحهما إن كان يعلمه، فإن استمهل أُجّل ثلاثاً، ثمّ
يحكم مع عدم حضور الجارح، و إن جهل الحاكم حال البيّنة طلب التعديل من المدّعي، و
إن قال لا بيّنة لي عرّفه أنّ له اليمين، فإن طلب إحلافه أحلفه، و إلّا فلا.
درس 136
[حكم قضاء الإمام و غيره
بعلمه في الحقوق]
يقضي الإمام
بعلمه مطلقاً، و غيره في حقوق الناس. و في حقوق اللّٰه تعالى