responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 76

الخامس: أن يزجر من تعدّى سنن الشرع في مجلسه برفقٍ،

فإن انتهى، و إلّا انتقل إلى الأخشن، و لو افتقر إلى التعزير فعل. و لو كان الحق للحاكم استحبّ له العفو ما لم يؤد إلى فساد.

السادس: أن لا يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه،

و لا يهديه للحجّة، و لا يثبط عزم المقرّ في حقّ الآدمي.

السابع: أن لا يرتشي

فيجب إعادتها، و لو تلفت فبدلها. و يحرم أيضاً على الخصم، إلّا أن يتوصّل إلى الحقّ بها، و لا يمكن بدونه.

الثامن:

أن لا يتعتع الشاهد و لا يتعقب كلامه ليستدرجه.

التاسع: أن يحكم إذا التمس المحكوم له ذلك،

و كان قد ثبت موجبه، فيقول حكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت. و قيل: يكفي ادفع إليه ماله، أو أخرج إليه من حقّه، أو يأمره بأخذ العين أو بيعها و لا يكفي أن يقول ثبت عندي أو أنّ دعواك ثابتة. و يجوز [1] نقضه عند عروض قادحٍ، بخلاف الأوّل.

العاشر: أن ينقض الحكم إذا علم بطلانه،

سواء كان هو الحاكم أم غيره، و سواء أنفذه الجاهل به أم لا. و يحصل ذلك بمخالفة نصّ الكتاب، أو المتواتر من السنّة، أو الإجماع، أو خبر واحد صحيح غير شاذ، أو مفهوم الموافقة، أو منصوص العلّة عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فيه الأخبار، و إن كان بعضها أقوى بنوع من المرجّحات، أو ما تعارض فيه عموم الكتاب أو التواتر أو دلالة الأصل، إذا تمسّك الأوّل بدليل مخرج عن الأصل فإنّه لا ينقض.

و لا يجب عليه تتبّع الأحكام الماضية منه، و لا من غيره. نعم لو ادّعى خصم موجب الخطأ وجب النظر فيه.


[1] في «م» و «ز»: فيجوز.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست