نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 72
أو إسقاط ولاية؛ لكمال المولى عليه، أو خيانة[1] الوالي، أو إنفاذ وصيّة. و كذا ينظر في الأوصياء على
إخراج الحقوق، فمن خالف وصيّته أبطل تصرّفه.
و لو فسق
استبدل به، و لو أنفذ شيئاً في حال فسقه لم يمض، إلّا ما كان من الوصيّة لبالغ
معيّن فأوصله إليه، أو إلى من يقوم مقامه، و لو كان غير معيّن كالفقراء[2] ضمن، كما
لو أوصله أجنبي. و كذا يضمن من تصرّف في وقف مسجد أو مشهد و ليس أهلًا و إن صرفه
في مصلحته.
و ينظر في
أُمناء الحكم، و يعتمد معهم ما يجب من إقرار، أو إمضاء، أو إعانة لحافظي أموال
الطفل و المحجور و الغائب و الوصايا العامّة.
و ينظر في
اللقطة[3] و الضوال، فيبيع ما هو عرضة للتلف و ما يستوعب نفقته
قيمته، و يحفظ ما عداه أو يدفعه إلى الملتقط.
و لا يحكم
في أثناء هذه الأُمور؛ لأنّ الحبس عقوبة، و حاجات الأطفال و الغياب ناجزة. نعم لو
خفت الحكومة فصلها في الأثناء، و إلّا فوضها إلى غيره، و يبدأ بالأهم فالأهم من
ذلك.
السابع: أن يتروّى في ترتيب
الكتّاب و المزكين و المترجمين،
و ليكن
الكاتب عدلًا منزّهاً عن الطمع. و في حكم المترجم المسمع إن كان القاضي أصم، أو
بعض المتداعين.
و تشترط
العدالة في الجميع.
و يشترط
العدد في المزكّى، و لا يشترط في الكاتب.
و في اشتراط
العدد في المترجم و المسمع وجهان: من حيث أنّه شهادة، و من