responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 72

أو إسقاط ولاية؛ لكمال المولى عليه، أو خيانة [1] الوالي، أو إنفاذ وصيّة. و كذا ينظر في الأوصياء على إخراج الحقوق، فمن خالف وصيّته أبطل تصرّفه.

و لو فسق استبدل به، و لو أنفذ شيئاً في حال فسقه لم يمض، إلّا ما كان من الوصيّة لبالغ معيّن فأوصله إليه، أو إلى من يقوم مقامه، و لو كان غير معيّن كالفقراء [2] ضمن، كما لو أوصله أجنبي. و كذا يضمن من تصرّف في وقف مسجد أو مشهد و ليس أهلًا و إن صرفه في مصلحته.

و ينظر في أُمناء الحكم، و يعتمد معهم ما يجب من إقرار، أو إمضاء، أو إعانة لحافظي أموال الطفل و المحجور و الغائب و الوصايا العامّة.

و ينظر في اللقطة [3] و الضوال، فيبيع ما هو عرضة للتلف و ما يستوعب نفقته قيمته، و يحفظ ما عداه أو يدفعه إلى الملتقط.

و لا يحكم في أثناء هذه الأُمور؛ لأنّ الحبس عقوبة، و حاجات الأطفال و الغياب ناجزة. نعم لو خفت الحكومة فصلها في الأثناء، و إلّا فوضها إلى غيره، و يبدأ بالأهم فالأهم من ذلك.

السابع: أن يتروّى في ترتيب الكتّاب و المزكين و المترجمين،

و ليكن الكاتب عدلًا منزّهاً عن الطمع. و في حكم المترجم المسمع إن كان القاضي أصم، أو بعض المتداعين.

و تشترط العدالة في الجميع.

و يشترط العدد في المزكّى، و لا يشترط في الكاتب.

و في اشتراط العدد في المترجم و المسمع وجهان: من حيث أنّه شهادة، و من‌


[1] في «م» و «ز»: جناية.

[2] في «ق»: و المساكين.

[3] في «م» و «ز»: اللقط.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست