نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 70
الثالث: لو عادت ولاية القاضي بعد زوالها و سماع البيّنة، وجب
استعادتها و إن قصر الزمان، بخلاف ما لو سمعها ثمّ خرج عن محل ولايته ثمّ عاد.
الرابع: لو
حضر الإمام في بقعة و تحوكم إليه فله ردّ الحكم إلى غيره إجماعاً، فإن النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله كان يردّ الحكم إلى عليّ عليه السَّلام في مواضع[1]. و كذا
يجوز لمن أذن له في الاستحلاف و لو فحوى، كسعة المعاملة.
الخامس: هل
يجوز تولية المفضول مع وجود الأفضل؟ جوّزه قوم، بخلاف الإمامة العظمى، لأنّ ما
يفوت من مزيد الفضل فيها لا مستدرك له، و القاضي يكتفي بمراقبة الإمام، و الوجه
المنع حسماً لمادة التخطّي، مع منع الآية[2] من ذلك على
الإطلاق.
السادس: لا
ينعقد قضاء المرأة؛ لإطباق السلف على المنع منه. و تجويز قضائها في مورد شهادتها
لا أصل له.
السابع: لا
حكم للوالي من قبل الظالم، و إن كان الظالم صاحب شوكة.
نعم يجوز
الترافع إليه؛ للضرورة.
و يستبيح
المحقّ ما حكم له به مع علمه بإصابة الحق، و لو جهل و كان الحكم على من يعتقده
فالأقرب حلّه؛ لقولهم عليهم السَّلام[3]: امضوا في أحكامهم،
و من دان بدين قوم لزمه حكمه.