نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 67
و لا يجوز بذل ماله ليليه، و لا يكاد يتحقّق للعادل. نعم لو بذله
لبيت المال، ففي جوازه تردّد. و لا ريب في جوازه للجائر للواثق بمراعاة الشرائط.
و لو خاف
على نفسه الخيانة لم يسقط القيام؛ لتمكّنه من تركها. نعم لو وجد غيره فالتفويض
إليه أولى.
و يجوز
تعدّد القضاة أمّا بالتشريك، أو بالتخصيص بمحلّه، أو نوع من القضاء.
و لو شرط
اتّفاقهما في الأحكام ففيه نظر؛ من تضيّق موارد الاجتهاد، و من أنّه أوثق في
الحكم، و خصوصاً عندنا؛ لأنّ المصيب واحد، و مع التشريك يتخيّر المتنازعون. و لو
تنازع المدّعي و المدّعى عليه قدّم المدّعي؛ لأنّه الطالب.
و في غيبة
الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، و يجب الترافع إليه، و حكمه حكم المنصوب
من قبل الإمام خصوصاً.
و لو تعدّد
فكتعدّد القضاة. نعم يتعيّن الترافع إلى الأعلم، فإن تساويا فالأورع. و لو كان
أحدهما أعلم و الآخر أورع، رجّح الأعلم، لأنّ ما فيه من الورع يحجزه عن التهجّم
على الحرام، و يبقى علمه لا معارض له.
و تثبت
ولاية القاضي بسماع التولية من الإمام، أو بشهادة عدلين، أو الاستفاضة، و يثبت بها
أيضاً الملك المطلق و الموت و النسب و الوقف و النكاح و العتق. و هل يشترط فيها
العلم، أو متاخمته، أو يكفي غلبة الظنّ؟ أوجه.
و لا يقبل
قول القاضي بمجرّده و إن شهد له القرائن.
و في
الإكتفاء بالخطّ مع أمن التزوير احتمال؛ لاعتماد الخلق على قول ولاة رسول
اللّٰه صلى اللّه عليه و آله بمجرّد الكتاب، حتّى تخرّص واحد فصعق فصار
حممة، و لم يأمرهم بالإشهاد، و لأنّ الحجّة لا تقام عند حاكم، و إلّا دار،
فالاعتماد على ما يحصل معه الظنّ الغالب.
الثاني: قضاء التحكيم،
و هو سائغ و
إن كان في البلد قاضٍ، و يلزم
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 67