responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 67

و لا يجوز بذل ماله ليليه، و لا يكاد يتحقّق للعادل. نعم لو بذله لبيت المال، ففي جوازه تردّد. و لا ريب في جوازه للجائر للواثق بمراعاة الشرائط.

و لو خاف على نفسه الخيانة لم يسقط القيام؛ لتمكّنه من تركها. نعم لو وجد غيره فالتفويض إليه أولى.

و يجوز تعدّد القضاة أمّا بالتشريك، أو بالتخصيص بمحلّه، أو نوع من القضاء.

و لو شرط اتّفاقهما في الأحكام ففيه نظر؛ من تضيّق موارد الاجتهاد، و من أنّه أوثق في الحكم، و خصوصاً عندنا؛ لأنّ المصيب واحد، و مع التشريك يتخيّر المتنازعون. و لو تنازع المدّعي و المدّعى عليه قدّم المدّعي؛ لأنّه الطالب.

و في غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، و يجب الترافع إليه، و حكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصاً.

و لو تعدّد فكتعدّد القضاة. نعم يتعيّن الترافع إلى الأعلم، فإن تساويا فالأورع. و لو كان أحدهما أعلم و الآخر أورع، رجّح الأعلم، لأنّ ما فيه من الورع يحجزه عن التهجّم على الحرام، و يبقى علمه لا معارض له.

و تثبت ولاية القاضي بسماع التولية من الإمام، أو بشهادة عدلين، أو الاستفاضة، و يثبت بها أيضاً الملك المطلق و الموت و النسب و الوقف و النكاح و العتق. و هل يشترط فيها العلم، أو متاخمته، أو يكفي غلبة الظنّ؟ أوجه.

و لا يقبل قول القاضي بمجرّده و إن شهد له القرائن.

و في الإكتفاء بالخطّ مع أمن التزوير احتمال؛ لاعتماد الخلق على قول ولاة رسول اللّٰه صلى اللّه عليه و آله بمجرّد الكتاب، حتّى تخرّص واحد فصعق فصار حممة، و لم يأمرهم بالإشهاد، و لأنّ الحجّة لا تقام عند حاكم، و إلّا دار، فالاعتماد على ما يحصل معه الظنّ الغالب.

الثاني: قضاء التحكيم،

و هو سائغ و إن كان في البلد قاضٍ، و يلزم‌

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست