responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 61

السلاح خاصّة نفي خاصّة، و لا يشترط في قطعه النصاب و لا الحرز، و لو جرح فسرى اقتصّ أو قتل حدّاً مع العفو، أو الصلح، و لو قتل أو جرح لا للمال فأمره إلى الولي، و لو جرح للمال و عفي عنه لم يجز القصاص.

و لو تاب قبل القدرة عليه سقط حقّ اللّٰه تعالى خاصّة، و لو تاب بعد القدرة عليه [1] لم يسقط شي‌ء.

و يجوز صلبه حيّاً على التخيير، و لا يترك حيّاً أو ميّتاً على الخشبة أزيد من ثلاثة أيّام ثمّ ينزل و يجهّز، و لو كان قد قدّم غسله و كفنه أجزأ.

و يعزّر المختلس و المستلب و المزوّر خطّاً أو كلاماً و المبنّج و المرقد و لو حيناً ضمن.

و لو قتله في منزله فادّعى المحاربة كفى الشهادة بهجومه عليه و في يده سلاح مشهور.

و لو أدّب زوجته أو ولده فماتا ضمن في ماله لاشتراطه بالسلامة، و كذا معلّم الصبيّة، و قاطع السلعة و الأكلة و الخبيثة بإذن صاحبها الكامل لا ضمان عليه، و لو لم يأذن البالغ اقتصّ من القاطع، و إن [2] قطع أجنبي سلعة صبي قوّى الشيخ [3] سقوط القود إلى الدية كما لو قطعها الولي.

أمّا الختان فيجور من الحاكم مع امتناع البالغ منه و من الآحاد بطريق الحسبة مع امتناعه، و الواجب كشف جميع البشرة، فلو زاد الفاعل ضمن و إن [4] أذن له في الختان، و لو فعل ذلك الحاكم في حرٍّ أو بردٍ مفرطين قوّى الشيخ [5] الضمان في كتاب الأشربة و عدمه في كتاب الحدود من المبسوط [6].


[1] في باقي النسخ: غير موجود.

[2] في «ق»: و لو.

[3] المبسوط: ج 8 ص 67.

[4] في «ق»: و لو.

[5] المبسوط: ج 8 ص 67.

[6] المبسوط: ج 8 ص 5.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست