responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 55

القتل، و في الخلاف [1]: إنّما يسترق إذا ولد في دار الحرب. و على الثاني يجوز استرقاقه، و يؤمر عند البلوغ بالإسلام أو الجزية إن كان من أهلها. و على الثالث إن أعرب الكفر بعد بلوغه فهو مرتدّ حينئذٍ.

و أمّا زوجته فتبين في الحال إن كان فطريّاً و تعتدّ عدّة الوفاة و لو لم يدخل على الأصحّ، و إن كان ملّياً وقف نكاحه على انقضاء عدّة الطلاق، فإن عاد فيها و الّا بانت، و لو انتفى الدخول بانت في الحال، و لو ارتدّت المرأة بعد الدخول و انقضت العدّة و لمّا تسلم بانت.

و لا يصحّ تزويج المرتدّ و المرتدّة على الإطلاق؛ لأنّه دون المسلمة و فوق الكافرة، و لأنّه لا يقرّ على دينه، و المرتدّة فوقه لأنّها لا تقتل. و ليس له تزويج ابنته لنقصه، و لا أمته للحجر عليه، و طلاقه مراعى، و ذبيحته ميتة، فإن كانت لغيره و لمّا يأذن ضمن.

و الصلاة لا تكفي في إسلامه و إن كانت في دار الحرب، لقيام الاحتمال.

و لو تاب فقتله معتقد ردّته أُقيد [2] عند الشيخ [3]؛ لأنّه قتل مسلماً عمداً، و لأنّ الظاهر أنّه إنّما أُطلق بعد إسلامه، قال الشيخ [4]: و كذا لو قتل من ظنّه ذمّياً فبان مسلماً أو عبداً فظهر حرّاً، و يحتمل الاقتصار على الدية في ماله مغلّظة، لعدم القصد إلى قتل المسلم.

و كلّ ما يتلفه المرتدّ من نفس أو مال يضمنه و إن كان مع جماعة في منعه، و القياس على عدم ضمان الباغي ممنوع الأصل.


[1] الخلاف: ج 3 ص 174 و الذي رأيناه في الخلاف خلاف ذلك نعم نقل ذلك عن أبي حنيفة.

[2] في «ق»: قتل.

[3] المبسوط: ج 8 ص 72.

[4] نفس المصدر السابق.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست