نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 55
القتل، و في الخلاف[1]: إنّما يسترق إذا ولد في دار الحرب. و على الثاني يجوز استرقاقه، و
يؤمر عند البلوغ بالإسلام أو الجزية إن كان من أهلها. و على الثالث إن أعرب الكفر
بعد بلوغه فهو مرتدّ حينئذٍ.
و أمّا
زوجته فتبين في الحال إن كان فطريّاً و تعتدّ عدّة الوفاة و لو لم يدخل على
الأصحّ، و إن كان ملّياً وقف نكاحه على انقضاء عدّة الطلاق، فإن عاد فيها و الّا
بانت، و لو انتفى الدخول بانت في الحال، و لو ارتدّت المرأة بعد الدخول و انقضت
العدّة و لمّا تسلم بانت.
و لا يصحّ
تزويج المرتدّ و المرتدّة على الإطلاق؛ لأنّه دون المسلمة و فوق الكافرة، و لأنّه
لا يقرّ على دينه، و المرتدّة فوقه لأنّها لا تقتل. و ليس له تزويج ابنته لنقصه، و
لا أمته للحجر عليه، و طلاقه مراعى، و ذبيحته ميتة، فإن كانت لغيره و لمّا يأذن
ضمن.
و الصلاة لا
تكفي في إسلامه و إن كانت في دار الحرب، لقيام الاحتمال.
و لو تاب
فقتله معتقد ردّته أُقيد[2] عند الشيخ[3]؛ لأنّه قتل
مسلماً عمداً، و لأنّ الظاهر أنّه إنّما أُطلق بعد إسلامه، قال الشيخ[4]: و كذا لو
قتل من ظنّه ذمّياً فبان مسلماً أو عبداً فظهر حرّاً، و يحتمل الاقتصار على الدية
في ماله مغلّظة، لعدم القصد إلى قتل المسلم.
و كلّ ما
يتلفه المرتدّ من نفس أو مال يضمنه و إن كان مع جماعة في منعه، و القياس على عدم
ضمان الباغي ممنوع الأصل.
[1]
الخلاف: ج 3 ص 174 و الذي رأيناه في الخلاف خلاف ذلك نعم نقل ذلك عن أبي حنيفة.