responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 54

بالضدّ؛ إذ الكافر لا يكون تاركاً دينه الّا بما هو ضدّه، و لو أُمر بحلّ شبهته احتمل الإجابة؛ لأنّ أصل الدعوة الحجّة، و عدمه إذ الحقّ لا لبس فيه، و الخيالات لا حصر لها فربّما تمادى كفره.

و تمنع الردّة قبول الجزية و صحّة النكاح لكافرة أو مسلمة و حلّ الذبيحة و الإرقاق، و توجب الحكم بالنجاسة و عدم إجراء أحكام المسلمين عليه لو مات، فلا يغسّل و لا يكفّن و لا يدفن بين المسلمين و لا بين الكفّار، و لا تدرأ غرامة المتلفات و لا عقوبة الجنايات.

و أمّا حكم ماله فالخروج عنه إلى الوارث إن كان عن فطرة، و تقضى منه ديونه، و في إنفاذ وصاياه قبل الردّة عندي تردّد، و الأقرب أنّه لا ينفق عليه منه لو فات السلطان، و لو احتشّ أو احتطب ففي دخوله في ملكه تردّد، فإن أدخلناه صار إرثاً، و على هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيّاً، و هو بعيد.

و إن كان ملّياً حجر عليه و لم يزل ملكه و يدخل في ملكه المتجددات، و في الحجر عليه بنفس الردّة أو بحكم الحاكم وجهان، الأقرب الأوّل، و ينفق عليه ما دام حيّاً، و كذا من تجب نفقته عليه، و في فساد تصرّفاته في أمواله مطلقاً أو بشرط الموت على الردّة وجهان، و إذا مات مرتدّاً أو قتل فماله لوارثه عندنا لا لبيت المال.

و أمّا ولده السابق فمسلم، و لو علق بعد الردّة من مسلمة فمسلم، و إن كان من كافرة أو مرتدّة فمرتد تبعاً، و يحتمل كونه كافراً، لأنّه لم يسبق له إسلام و لا تبعيّة إسلام، و يحتمل ضعيفاً كونه مسلماً؛ لبقاء علاقة الإسلام، و حديث الولادة على الفطرة [1].

فعلى الأوّل لا يسترق، و هو قول المبسوط [2]، و يلزم عند البلوغ بالإسلام أو‌


[1] عوالي اللئالي: ج 1 ص 35 ح 18.

[2] المبسوط: ج 7 ص 285.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست