نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 53
بهم أجرى عليهم الأحكام المذكورة.
و المرتدّ
عن ملّة لو تكرّرت منه الردّة و الاستتابة قتل في الرابعة أو الثالثة على الخلاف.
و قاتل
المرتدّ الإمام أو نائبه، و لو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان؛ لأنّه مباح الدم، و
لكنّه يأثم و يعزّر، قاله الشيخ[1]؛ لعدم إذن الامام،
و قال الفاضل[2]:
يحلّ قتله
لكلّ من سمعه، و هو بعيد.
فرع:
لو قتل
المرتدّ مسلماً أو مرتدّاً عمداً قتل به و قدّم على قتل الردّة، و إن كان شبيه عمد
فالدية في ماله، و كذا لو صولح على مال، و يشكل إذا كان عن فطرة؛ لأنّه لا مال له،
و إن كان خطأ قال الشيخ[3]: في ماله؛ لأنّه لا يعقله قومه، و يشكل بأنّ[4] ميراثه
لهم.
و كلمة
الإسلام: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أشهد أنّ محمَّداً رسول
اللّٰه، و إن تبرّأ من كلّ دين غير الإسلام كان تأكيداً، و لو كان كفره بدفع
عموم النبوّة صرّح بالعموم، و كذا بجحد فريضة.
و تقبل توبة
الزنديق على الأصحّ؛ لأنّ باب الهداية غير محسوم و البواطن لا تتبع؛ لقول النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله[5] لأُسامة: هلا شققت عن قلبه، و روي[6] عدمه؛ لأنّ
التقيّة دينه فلا يتصوّر فيه الترك؛ لأنّ الترك هو التلبّس