responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 53

بهم أجرى عليهم الأحكام المذكورة.

و المرتدّ عن ملّة لو تكرّرت منه الردّة و الاستتابة قتل في الرابعة أو الثالثة على الخلاف.

و قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه، و لو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان؛ لأنّه مباح الدم، و لكنّه يأثم و يعزّر، قاله الشيخ [1]؛ لعدم إذن الامام، و قال الفاضل [2]:

يحلّ قتله لكلّ من سمعه، و هو بعيد.

فرع:

لو قتل المرتدّ مسلماً أو مرتدّاً عمداً قتل به و قدّم على قتل الردّة، و إن كان شبيه عمد فالدية في ماله، و كذا لو صولح على مال، و يشكل إذا كان عن فطرة؛ لأنّه لا مال له، و إن كان خطأ قال الشيخ [3]: في ماله؛ لأنّه لا يعقله قومه، و يشكل بأنّ [4] ميراثه لهم.

و كلمة الإسلام: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أشهد أنّ محمَّداً رسول اللّٰه، و إن تبرّأ من كلّ دين غير الإسلام كان تأكيداً، و لو كان كفره بدفع عموم النبوّة صرّح بالعموم، و كذا بجحد فريضة.

و تقبل توبة الزنديق على الأصحّ؛ لأنّ باب الهداية غير محسوم و البواطن لا تتبع؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [5] لأُسامة: هلا شققت عن قلبه، و روي [6] عدمه؛ لأنّ التقيّة دينه فلا يتصوّر فيه الترك؛ لأنّ الترك هو التلبّس‌


[1] المبسوط: ج 7 ص 284.

[2] التحرير: ج 2 ص 236.

[3] المبسوط: ج 7 ص 284.

[4] في «ق»: إذ.

[5] تفسير الطبري: ج 5 ص 142.

[6] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب حد المرتد ح 2، 4 ج 18 ص 551.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست