responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 51

كتاب المُرتد

[تعريف المرتد و أحكامه]

و هو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه، أو ببعض أنواع الكفر، سواء كان ممّا يقرّ أهله عليه أو لا، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، أو بإثبات ما علم نفيه كذلك، أو بفعل دال صريحاً، كالسجود للشمس و الصنم، و إلقاء المصحف في المقذر قصداً، و إلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها، أو إظهار الاستخفاف بها.

و لا حكم لردّة الصبي بل يؤدّب، و كذا المجنون، و لو ارتدّ عاقلًا ثمّ جنّ لم يقتل [1] في موضع الاستتابة؛ لأنّا لا نعلم امتناعه.

و الكافر الأصلي لا يسمّى مرتداً؛ لعدم قطعه الإسلام.

و لو تلفّظ السكران بكلمة الكفر لم يرتدّ عند الشيخ في الخلاف [2]؛ لعدم القصد، و أولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافراً، و يمكن حصول ردّته لإلحاقه بالصاحي فيما عليه كقضاء العبادات، قال في المبسوط [3]:

و هو قضيّة المذهب، و حكم أيضاً بصحّة إسلامه و فساد عقوده و إيقاعه كبيعه‌


[1] في «م» و «ز»: لم يقبل.

[2] الخلاف: ج 3 ص 226.

[3] المبسوط: ج 8 ص 74.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست