responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 48

المتغلّب عليه مع الإمكان، و يجب عليه الإفتاء مع الأمن، و على العامّة المصير إليه و الترافع في الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف و يفسق، و لا يكفي في الحكم و الإفتاء التقليد.

و لا يجوز تولّي القضاء من قبل الجائر إلّا مع الإكراه أو التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لو اكره على الحكم أو الإفتاء بغير حقّ أجاب إلّا في القتل، و في إجراء الجرح مجراه خلاف، قطع الشيخ [1] في الكلام بأنّه كالقتل في عدم جوازه بالإكراه.

و يجوز للمولّى إقامة الحدّ على رقيقه إذا شاهد أو أقرّ الرقّ أو قامت عنده بيّنة تثبت عند الحاكم على قول، و للأب الإقامة على ولده كذلك و إن نزل، و للزوج على الزوجة حرّين أو عبدين أو أحدهما، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج و السيّد، و لا فرق بين الجلد و الرجم؛ لما روي [2] أنّه لو وجد رجلًا يزني بامرأته فله قتلهما، و منع الفاضل [3] من الرجم و القطع بالسرقة، و لا يشترط في الزوجة الدخول، و في اشتراط الدوام نظر أقربه المنع، فيجوز إقامته في المؤجّل.

و في جواز إقامة المرأة الحدّ على رقيقها و المكاتب على رقّه [4] و الفاسق مطلقاً نظر.

و لا يملك إقامة الحدّ على المكاتب و المبعّض، و لو اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء، و لا يجوز لأحدهما الاستقلال.

و لو ولي من قبل الجائر كرهاً قيل: جاز له إقامة الحدّ معتقداً لنيابته [5] عن الامام، و هو حسن إن كان مجتهداً و إلّا فالمنع أحسن.


[1] لم أعثر عليه في كتب الشيخ و قد نسبه اليه من المسالك: ج 1 ص 162.

[2] وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 413.

[3] قواعد الأحكام: ج 2 ص 255.

[4] في «م» و «ز»: رقيقه.

[5] في «م» و «ز»: النيابة.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست