نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 48
المتغلّب عليه مع الإمكان، و يجب عليه الإفتاء مع الأمن، و على
العامّة المصير إليه و الترافع في الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف و يفسق، و لا يكفي
في الحكم و الإفتاء التقليد.
و لا يجوز
تولّي القضاء من قبل الجائر إلّا مع الإكراه أو التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي
عن المنكر، و لو اكره على الحكم أو الإفتاء بغير حقّ أجاب إلّا في القتل، و في
إجراء الجرح مجراه خلاف، قطع الشيخ[1] في الكلام بأنّه
كالقتل في عدم جوازه بالإكراه.
و يجوز
للمولّى إقامة الحدّ على رقيقه إذا شاهد أو أقرّ الرقّ أو قامت عنده بيّنة تثبت
عند الحاكم على قول، و للأب الإقامة على ولده كذلك و إن نزل، و للزوج على الزوجة
حرّين أو عبدين أو أحدهما، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج و السيّد، و لا فرق بين
الجلد و الرجم؛ لما روي[2] أنّه لو وجد رجلًا يزني بامرأته فله قتلهما،
و منع الفاضل[3] من الرجم و القطع بالسرقة، و لا يشترط في الزوجة الدخول،
و في اشتراط الدوام نظر أقربه المنع، فيجوز إقامته في المؤجّل.
و في جواز
إقامة المرأة الحدّ على رقيقها و المكاتب على رقّه[4] و الفاسق
مطلقاً نظر.
و لا يملك
إقامة الحدّ على المكاتب و المبعّض، و لو اشترك الموليان اجتمعا في الاستيفاء، و
لا يجوز لأحدهما الاستقلال.
و لو ولي من
قبل الجائر كرهاً قيل: جاز له إقامة الحدّ معتقداً لنيابته[5] عن الامام،
و هو حسن إن كان مجتهداً و إلّا فالمنع أحسن.
[1]
لم أعثر عليه في كتب الشيخ و قد نسبه اليه من المسالك: ج 1 ص 162.
[2] وسائل
الشيعة: باب 45 من أبواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 413.