responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 42

و كيفيّة قتال البغاة مثل كيفيّة قتال المشركين، و الفرار كالفرار، إلّا أنّ البغاة إذا كان لهم فئة أجهز على جريحهم و تبع مدبرهم و قتل أسيرهم، و إن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم. و نقل الحسن [1] أنّهم يعرضون على السيف، فمن تاب منهم ترك و إلّا قتل.

و لا يجوز سبي نساء الفريقين، و نقل الحسن [2] أنّ للإمام ذلك إن شاء؛ لمفهوم قول عليّ عليه السَّلام [3]: إنّي مننت على أهل البصرة كما منّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله على أهل مكّة، و قد كان لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أن يسبي فكذا للإمام، و هو شاذّ.

و لا تقسّم أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعاً. و جوّز المرتضى [4] قتالهم بسلاحهم و على [5] دوابّهم؛ لعموم «فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ» [6]، و ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام أيضاً، و إن أصرّوا فالأكثر على أنّ قسمته كقسمة الغنيمة، و أنكره المرتضى [7] و ابن إدريس [8]، و هو الأقرب عملًا بسيرة عليّ عليه السَّلام في أهل البصرة، فإنّه أمر [9] بردّ أموالهم فأُخذت حتّى المقدور.

و إذا استؤسر منهم مقاتل حبس حتّى تنقضي الحرب، و لو كان غير مقاتل كالنساء و الزمنى و الشيوخ و الصبيان أُطلقوا، و نقل الشيخ في الخلاف [10] أنّهم‌


[1] لم نعثر عليه في مظانّه.

[2] المختلف: ج 1 ص 337.

[3] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب جهاد العدو ح 4 ج 11 ص 58.

[4] المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص 261.

[5] في باقي النسخ: على.

[6] سورة الحجرات: الآية 9.

[7] المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص 261.

[8] السرائر: ج 2 ص 19.

[9] المغني لابني قدامة: ج 10 ص 65.

[10] الخلاف: ج 3 ص 166.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست