نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 42
و كيفيّة قتال البغاة مثل كيفيّة قتال المشركين، و الفرار كالفرار،
إلّا أنّ البغاة إذا كان لهم فئة أجهز على جريحهم و تبع مدبرهم و قتل أسيرهم، و إن
لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم. و نقل الحسن[1] أنّهم يعرضون على السيف، فمن تاب منهم ترك و إلّا قتل.
و لا يجوز
سبي نساء الفريقين، و نقل الحسن[2] أنّ للإمام ذلك إن
شاء؛ لمفهوم قول عليّ عليه السَّلام[3]: إنّي مننت على أهل
البصرة كما منّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله على أهل مكّة، و قد
كان لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أن يسبي فكذا للإمام، و هو
شاذّ.
و لا تقسّم
أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعاً. و جوّز المرتضى[4] قتالهم
بسلاحهم و على[5] دوابّهم؛ لعموم «فَقٰاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ»[6]، و ما حواه
العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام أيضاً، و إن أصرّوا فالأكثر على أنّ قسمته
كقسمة الغنيمة، و أنكره المرتضى[7] و ابن إدريس[8]، و هو
الأقرب عملًا بسيرة عليّ عليه السَّلام في أهل البصرة، فإنّه أمر[9] بردّ
أموالهم فأُخذت حتّى المقدور.
و إذا
استؤسر منهم مقاتل حبس حتّى تنقضي الحرب، و لو كان غير مقاتل كالنساء و الزمنى و
الشيوخ و الصبيان أُطلقوا، و نقل الشيخ في الخلاف[10] أنّهم