responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 415

و عن الشيخ يحيى [1] إنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، و نعم ما قال.

و يستحبّ في الغنم ربط يديه و رجل و إطلاق الأُخرى، و الإمساك على صوفه أو شعره حتّى يبرد، و في البقر عقل يديه و رجليه و إطلاق ذنبه، و في الإبل إطلاق رجليه و ربط أخفافه إلى إباطه، و في الطير إرساله.

و يستحبّ الإسراع في الذبح و تحديد الآلة. و يجوز الاشتراك فيه معاً، أو على التعاقب ما لم يطل الفصل.

و يحرم إبانة الرأس عمداً. و قطع النخاع- مثلث النون- قبل موتها، و هو الخيط الأبيض وسط الفقار- بالفتح- ممتدّاً من الرقبة إلى عجب الذنب- بفتح العين و سكون الجيم- و هو أصله و كسر الرقبة، لتوخّي الموت، و لا يحرم المذبوح بذلك، خلافاً للنهاية [2] و ابن زهرة [3] في قطع الرأس و النخع.

و لو سبقت السكين فأبانت الرأس أو فعل ذلك ناسياً فلا تحريم. و كذا يحرم سلخها قبل بردها، و حرّمها به الشيخ [4] و أتباعه، و أنكره ابن إدريس [5]، و الرواية [6] به عن الرضا عليه السَّلام مقطوعة، و تحمل على الكراهيّة.

و في حكم سلخها قطع شيء منها، و كرّهها المحقّق [7]، و قال الحلبي [8] لو قطع منها شيء قبل بردها فهو ميتة، و فيه بُعد.


[1] لم نعثر على كلام صريح يدل على ذلك سوى ما في الجامع للشرائع كتاب المباحات ص 381 هذا عين عبارته و ادنى ما يلحق به الذكاة ان يجده يطرف عينه أو يركض رجله.

[2] النهاية: ص 584.

[3] الغنية في ضمن الجوامع الفقهية: ص 556.

[4] النهاية: ص 584.

[5] السرائر: ج 3 ص 110.

[6] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 258.

[7] الشرائع: ص 264.

[8] الكافي في الفقه: ص 277.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست