responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 41

عليه و آله [1]: لا جزية على مسلم، قال [2]: و لو استأجرها من الذمّي مسلم أو ذمّي فخراجها على المستأجر، و فيه بعد، إلّا مع الشرط. و مصرف الجزية عسكر المجاهدين.

و لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام عليه السَّلام، سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، و أطلق في المبسوط [3] أنّ التصرّف فيها لا ينفذ، و قال ابن إدريس [4]: إنّما يباع و يوقف تحجيرنا و بناؤنا و تصرّفنا لا نفس الأرض.

و لا يجوز بيع المصحف للكافر، و لا يملكه لو اشتراه، و الحق الشيخ [5] أحاديث رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، و كرّهه الفاضلان [6].

درس 132 [كيفيّة قتال البغاة و أحكامه]

يجب قتال البغاة على الامام العادل إذا استنفر عليهم، قال اللّٰه تعالى:

«فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ» [7]، و قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [8]: ما سمع داعينا [9] أهل البيت أحد فلم يجبه [10] إلّا كبّه اللّٰه على منخريه في النار، و قال صلّى اللّٰه عليه و آله [11]: ما خفقت راية على رأس امرئ [12] في سبيل اللّٰه فطعمته النار.


[1] مستدرك الوسائل: باب 61 من أبواب جهاد العدو ذيل ح 34 ج 11 ص 134.

[2] الكافي في الفقه: ص 261.

[3] المبسوط: ج 2 ص 34.

[4] السرائر: ج 1 ص 478.

[5] المبسوط: ج 2 ص 62.

[6] المنتهى: ج 2 ص 982، شرائع الإسلام: ج 1 ص 335.

[7] سورة الحجرات: الآية 9.

[8] لم نعثر عليه.

[9] في «ق» و «ز»: واعيتنا.

[10] في باقي النسخ: يجبها.

[11] لم نعثر عليه.

[12] في باقي النسخ: امرئ مؤمن.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست