نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 41
عليه و آله[1]:
لا جزية على مسلم، قال[2]:
و لو استأجرها من الذمّي مسلم أو ذمّي فخراجها على المستأجر، و فيه بعد، إلّا مع
الشرط. و مصرف الجزية عسكر المجاهدين.
و لا يجوز
التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام عليه السَّلام، سواء كان بالوقف أو
بالبيع أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، و أطلق في المبسوط[3] أنّ
التصرّف فيها لا ينفذ، و قال ابن إدريس[4]: إنّما يباع و يوقف
تحجيرنا و بناؤنا و تصرّفنا لا نفس الأرض.
و لا يجوز
بيع المصحف للكافر، و لا يملكه لو اشتراه، و الحق الشيخ[5] أحاديث
رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، و كرّهه الفاضلان[6].
درس 132 [كيفيّة قتال
البغاة و أحكامه]
يجب قتال
البغاة على الامام العادل إذا استنفر عليهم، قال اللّٰه تعالى:
«فَقٰاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ»[7]، و قال
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله[8]: ما سمع داعينا[9] أهل البيت
أحد فلم يجبه[10] إلّا كبّه اللّٰه على منخريه في النار، و قال صلّى
اللّٰه عليه و آله[11]: ما خفقت راية على رأس امرئ[12] في سبيل
اللّٰه فطعمته النار.
[1]
مستدرك الوسائل: باب 61 من أبواب جهاد العدو ذيل ح 34 ج 11 ص 134.