responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 401

توزيع الثمن صحّ البيع، و إلّا فلا.

و هنا مسائل أربع:

الاولى [1]: لو رمى اثنان صيداً فعقراه

ثمّ وجد ميّتاً فإن صادفا مذبحه حلّ، و كذا إن رمياه معاً، و إن تعاقبا و لم يصادفا مذبحه حرم؛ لجواز قتل الثاني له بعد إثباته، إلّا أن يعلم أنّ جرح الأوّل منهما صيّره في حكم الميّت، أو أنّ [2] جرح الثاني منهما كان قبل الإثبات فيحلّ، و يكون ملكاً للأوّل في الصورة الاولى و للثاني في الثانية، و لا ضمان على الأوّل فيما أفسده.

الثانية: لو أثبتا الصيد دفعة فهو لهما،

و إن أثبته أحدهما اختصّ به. و لو جهل المثبت منهما أُقرع، و يحتمل الشركة.

و لو ترتّب الجرحان و حصل الإثبات بهما، أو كسر أحدهما جناحه و الآخر رجله، و كان يمتنع بطيرانه و عدوه فهو للثاني، و قيل: بينهما.

الثالثة: إنّما يتحقّق الإثبات إذا صيّره بحيث يسهل تناوله،

فلو أصابه فأمكنه التحامل طيراناً أو عدواً بحيث لا يقدر عليه إلّا بالإسراع المفرط لم يملكه.

الرابعة: لو رمى صيداً فأثبته و صيّره في حكم الميّت

ثمّ رماه الثاني فعليه أرش ما أفسده، و لو أثبته الأوّل و بقيت حياته مستقرّة فذكّاه الثاني فهو للأوّل، و يضمن الثاني أرشه إن فرض نقص، و إن وجاه لا بالذكاة حرم.

و يضمن [3] كمال قيمته حال رميه، إلّا أن يكون لميتته قيمة فيضمن الأرش، و إن جرحه و لم يوجه فأدركه الأوّل و تمكّن من ذكاته حلّ و على الجاني الأرش، و إن لم يتمكّن من ذكاته فهو كما لو وجاه الثاني، و لو تمكّن الأوّل من ذكاته و تركه حتّى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيباً بالجرح الأول.


[1] في باقي النسخ غير موجودة هذه الكلمة.

[2] في «م» و «ق»: و أنّ.

[3] في باقي النسخ: و ضمن.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست