responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 399

نحره كفى عقره بما يقتل. و لو رمى غير الممتنع لم يحلّ إلّا مع التذكية، و لو رماهما حلّ الممتنع خاصّة.

و لا يشترط اتّحاد الرامي، فلو رماه جماعة بالشرائط فقتلوه حلّ و كان بينهم.

و لا عدم مشاركة الريح أو الأرض، فلو إمالته الريح و لولاها لم يصب، أو وقع على الأرض فوثب فأصاب بوثوبه حلّ.

و لا يضرّ قطعه بنصفين فيحلان و إن تحرّك أحدهما أو تحرّكا، أو لم يتحرّكا إذا لم يكن في المتحرّك حياة مستقرّة، فإن كان فيه حياة مستقرّة ذكّي و حرم الباقي.

و لا فرق بين التساوي في الشقّين و عدمه، و في المبسوط [1] و الخلاف [2] إن تساويا حلا، و إن تفاوتا حلّ ما فيه الرأس خاصّة إذا كان هو الأكبر، و في النهاية [3] يحلّ ما تحرّك من النصفين و يحرم الآخر، و قال ابن حمزة [4]: يحلّ إذا كانا سواء و خرج الدم، و يحلّ الأكبر إذا كان معه الرأس، و إن تحرّك أحدهما حلّ المتحرّك.

و لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حلّ.

و لو توزّع جماعة صيداً بضربهم جميعاً حلّ، إلّا أن يعلم أنّ أحدهم أزهق نفسه بعد إثباته و استقرار حياته.

درس 198 [أحكام الصيد المتفرقة]

يكره صيد الطير و الوحش ليلًا، و أخذ الفراخ من أعشاشها و صيد السمك


[1] المبسوط: ج 6 ص 261.

[2] الخلاف: ج 3 ص 247.

[3] النهاية: ص 581.

[4] الوسيلة: ص 357.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست