لم يحلّ، و لو وقع لانقطاع الوتر بعد القصد حلّ. و لو نصب منجلًا في شبكة أو سكيناً في بئر فقتل لم يحلّ؛ لعدم تحقّق القصد.
الثالث: قصد جنس الصيد،
فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحلّ. و كذا لو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً لم يحلّ، و كذا لو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً.
و لا يشترط قصد عين الصيد، فلو عيّن فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ، و لو قصد محللًا و محرماً حلّ المحلل، و لو قصد أحد الراميين دون الآخر فاشتركا لم يحلّ، إلّا أن يكون القاتل سهم القاصد.
الرابع: التسمية حال الإرسال،
فلو سمّى بعده قبل الإصابة حلّ، و لو تركها عمداً أو سهواً فكما مرّ. و صورتها ما سبق.
و يشترط كونها من المرسل، فلو سمّى غيره لم يحلّ، و لو أرسلا فسمّى أحدهما و اشتركا لم يحلّ.
الخامس: كون المرسل أهلًا للتذكية
كما سلف.
السادس: موته بالجرح،
فلو مات بغيره أو به و بغيره لم يحلّ.
السابع: أن لا يغيب عنه و فيه حياة مستقرّة
كما مرّ. و كذا لو وقع من جبل أو في ماء، و قال الصدوقان [1]: يحلّ إن كان رأسه خارجاً من الماء و صوّبه الفاضل [2]؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم.
الثامن: أن لا يدركه و فيه حياة مستقرّة،
فلو أدركه كذلك وجبت التذكية.
و يجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليدرك ذكاته، فإن أدركها فعل و إلّا حلّ.
التاسع: امتناع المقتول و إن كان إنسيّاً،
و كذا لو تردّى في بئر فتعذّر ذبحه أو
[1] الفقيه: ج 3 ص 320، و المقنع في ضمن الجوامع الفقهية ص 34، و المختلف: ج 2 ص 690.
[2] المختلف: ج 2 ص 690.