responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 398

لم يحلّ، و لو وقع لانقطاع الوتر بعد القصد حلّ. و لو نصب منجلًا في شبكة أو سكيناً في بئر فقتل لم يحلّ؛ لعدم تحقّق القصد.

الثالث: قصد جنس الصيد،

فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحلّ. و كذا لو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً لم يحلّ، و كذا لو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً.

و لا يشترط قصد عين الصيد، فلو عيّن فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ، و لو قصد محللًا و محرماً حلّ المحلل، و لو قصد أحد الراميين دون الآخر فاشتركا لم يحلّ، إلّا أن يكون القاتل سهم القاصد.

الرابع: التسمية حال الإرسال،

فلو سمّى بعده قبل الإصابة حلّ، و لو تركها عمداً أو سهواً فكما مرّ. و صورتها ما سبق.

و يشترط كونها من المرسل، فلو سمّى غيره لم يحلّ، و لو أرسلا فسمّى أحدهما و اشتركا لم يحلّ.

الخامس: كون المرسل أهلًا للتذكية

كما سلف.

السادس: موته بالجرح،

فلو مات بغيره أو به و بغيره لم يحلّ.

السابع: أن لا يغيب عنه و فيه حياة مستقرّة

كما مرّ. و كذا لو وقع من جبل أو في ماء، و قال الصدوقان [1]: يحلّ إن كان رأسه خارجاً من الماء و صوّبه الفاضل [2]؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم.

الثامن: أن لا يدركه و فيه حياة مستقرّة،

فلو أدركه كذلك وجبت التذكية.

و يجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليدرك ذكاته، فإن أدركها فعل و إلّا حلّ.

التاسع: امتناع المقتول و إن كان إنسيّاً،

و كذا لو تردّى في بئر فتعذّر ذبحه أو


[1] الفقيه: ج 3 ص 320، و المقنع في ضمن الجوامع الفقهية ص 34، و المختلف: ج 2 ص 690.

[2] المختلف: ج 2 ص 690.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست