responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 395

الخامس: التسمية عند الإرسال من المرسل،

فلو ترك التسمية عمداً حرم، و إن كان ناسياً حلّ.

و لو نسيها فاستدرك عند الإصابة أجزأ، و لو تعمّدها ثمّ سمّى عندها فالأقرب الإجزاء. و لو سمّى غير المرسل لم يحل.

و لو اشترك في قتله كلبان سمّى مرسل أحدهما دون الآخر لم يحل ما لم يعلم أنّ القاتل ما سمّى عليه.

و الواجب هنا و في الذبح و النحر ذكر اللّٰه مع التعظيم، مثل بسم اللّٰه و اللّٰه أكبر و سبحان اللّٰه.

و لا يجزي لو اقتصر على الجلالة على الأقرب. و لو قال اللَّهم ارحمني أو اللَّهم صلّ على محمَّد و آل محمَّد فالأقرب الإجزاء.

و في إجزاء التسمية بغير العربية نظر، من صدق الذكر، و من تصريح القرآن باسم اللّٰه، و قطع الفاضل [1] بالإجزاء.

السادس: أن يموت بالجرح،

فلو جرحه ثمّ عقره سبع أو تدهده من جبل لم يحل، إلّا أن يكون الجرح قاتلًا و لم يبق فيه حياة مستقرة.

السابع: أن لا يغيب عنه و فيه حياة مستقرة،

فلو غاب لم يحلّ، سواء كان الكلب واقفاً عليه أم لا.

الثامن: أن لا يدركه المرسل و فيه حياة مستقرة،

فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه، و لو قصر الزمان عن ذلك ففي حلّه للشيخ قولان، ففي المبسوط [2] يحلّ، و منع [3] في الخلاف [4]، و هو قول ابن الجنيد [5].


[1] التحرير: ص 155.

[2] المبسوط: ج 6 ص 260.

[3] في «م» و «ز»: وضعه.

[4] الخلاف: ج 3 ص 246.

[5] المختلف: ج 2 ص 674 و لكن كلامه ليس صريحاً بل يشمل بإطلاقه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست