responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 394

و الحسن [1]: يوكل صيده و إن أكل، و ربما حمل على الندرة.

[شروط حلّ صيد الكلب]

ثمّ يشترط فيه تسعة:

الأوّل [2]: أن يموت الصيد بجرحه،

فلو مات بإتعابه أو غمّه حرم.

الثاني: أن يرسله،

فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله، إلّا أن يزجره فيقف ثمّ يرسله و لو زاده إغراء لم يحل.

الثالث: أن يكون الإرسال للصيد

فلو أرسله لا للصيد فصادف صيداً فقتله لم يحل.

الرابع: كون المرسل من أهل التذكية،

و هو المسلم أو حكمه كالصبي المميّز ذكراً كان أو أُنثى، فلو أرسله الكافر لم يحلّ و إن كان ذميّاً على الأصحّ، و قال الحسن [3]: لا بأس بصيد اليهود و النصارى و ذبائحهم بخلاف المجوس، و جوّز الصدوق [4] أكل ذبيحة الثلاثة إذا سمعت تسميتهم و فقدت ذبيحة المسلم، فمقتضى قوله جواز اصطيادهم، و لا تعويل على القولين.

و في حلّ اصطياد المخالف غير الناصب الخلاف الذي يأتي في الذبيحة إن شاء اللّٰه تعالى.

أمّا الناصب فلا يحلّ مصيدة و إن سمّى، و لا يحلّ مصيد المجنون، و لا الطفل غير المميّز. و أمّا المكفوف فإن تصوّر فيه قصد عين الصيد حلّ و إلّا فلا.

و لو اشترك في قتله كلبان أحدهما من الأهل و الآخر ممن ليس بأهل لم يحل.


[1] المختلف: ج 2 ص 689.

[2] في «م» غير موجودة هذه الكلمة.

[3] المختلف: ج 2 كتاب الصيد ص 679.

[4] المقنع في ضمن الجوامع الفقهية ص 35 و الهداية في ضمن الجوامع الفقهية ص 62 و الفقيه ج 3 كتاب الصيد و الذبائح ص 330 و لكن ليس في كلامه رحمه اللّٰه في الكتب الثلاثة قيد عدم وجود ذبيحة المسلم.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست