responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 383

باعتقاد الحاكم.

أمّا النسب الفاسد للمسلم، كما يتّفق بوطء الشبهة فحكمه حكم المجوس في التوريث.

و أمّا غير المجوس من الكفّار فإنّهم يورثون، كالمسلمين لو تحاكموا إلينا. و قد ذكر الفضل رحمه اللّٰه [1] فروعاً فلنذكر منها ثلاثة:

الأوّل: أولد من ابنته ابنتين يرثن ماله بالسويّة، فلو ماتت إحداهما فقد تركت أُمّها و أُختها فالمال لأُمّها، فإن ماتت الامّ ورثها ابنتاها، فإن ماتت إحداهما فقد ورثتها الأُخرى.

الثاني: أولد بنته بنتاً، ثمّ أولد البنت الثانية بنتاً، فالمال بينهن بالسويّة، فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى، و إن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الامّ و للسفلى نصيب البنت و الباقي يردّ أرباعاً، و إن ماتت السفلى ورثتها الوسطى، لأنّه لا ميراث للجدّة و الأُخت مع الام.

الثالث: أولد بنته ابنتين، ثمّ تزوّج إحداهما فولدت له بنتا، ثمّ مات ورثته أرباعاً، فلو ماتت البنت الّتي أولدها ثانياً فلبنتها النصف، و لُامّها السدس، و الباقي يردّ عليهما، و لا شيء لأُختها الّتي هي جدّة.

درس 195 في الإقرار بوارث أو دين

لو حمل قوم من بلد الشرك فتعارفوا بنسب ثبت ذلك و إن لم يقيموا بيّنة،


[1] ذكر الصدوق في الفقيه هذه الفروع الثلاثة مع فروع اخرى من دون أن يسندها إلى الفضل و ذكر الكليني في الكافي بعضها بعين لفظ الصدوق و أسندها إلى الفضل و من هنا يمكن الاستيناس بأنّ ما ذكر في الفقيه مستند إلى الفضل و إن لم يسندها الصدوق إليه. راجع من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 344 و 345، و الكافي: ج 7 ص 145 و 146.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست