responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 377

أو حرّ الأصل، و لا يعلم له قريب فيضمن واحد جريرته فيرثه، و لا يرث المضمون الضامن، إلّا أن يدور الضمان، و إنّما يرث مع فقد جميع الأنساب، و مع فقد المعتق و عصبته و معتقه و من يمت به.

و أمّا الإمام، فهو وارث عند عدم ضامن الجريرة، و عدم كلّ وارث إلّا الزوجة، فمع حضوره يصنع به ما شاء، و كان أمير المؤمنين عليه السَّلام [1] يتبرّع به على فقراء بلد الميّت، و ضعفاء جيرانه. و إن كان غائباً قال جماعة من الأصحاب: يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره، و الأظهر جواز قسمته في الفقراء و المساكين.

و لو أخذه المتغلّب فلا ضمان على أحدٍ. و لا يجوز دفعه إليه إلّا مع الخوف.

و روى سليمان بن خالد [2] عن الصادق عليه السَّلام في المعتق سائبة و لم يتولّ أحداً يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، و يعارضه رواية أبي الأحوص [3] عن الباقر عليه السَّلام أنّ ميراثه للإمام.

و روى أبو بصير [4] عن الصادق عليه السَّلام أنّ السائبة يرثه أقرب الناس إلى الذي أعتقه و يضمن جريرته، قال الشيخ [5]: لا يعمل عليه بل ميراثه لبيت المال، و هذا يشعر بأنّه لبيت مال المسلمين كما في الرواية، و لم أر قائلًا به من الأصحاب.

و لو مات كافر ذميّ أو حربيّ و لا وارث له فميراثه للإمام كغيره. و كذا يختصّ بالإمام ما تركه المشركون خوفاً من غير حرب، و ما غنمته سريّة بغير إذنه.


[1] لم نعثر عليه.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ح 3 ج 17 ص 546.

[3] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ح 6 ج 17 ص 549.

[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ح 10 ج 17 ص 550.

[5] الإستبصار: باب 116 ذيل الحديث 4 ج 4 ص 200.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست