نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 377
أو حرّ الأصل، و لا يعلم له قريب فيضمن واحد جريرته فيرثه، و لا يرث
المضمون الضامن، إلّا أن يدور الضمان، و إنّما يرث مع فقد جميع الأنساب، و مع فقد
المعتق و عصبته و معتقه و من يمت به.
و أمّا
الإمام، فهو وارث عند عدم ضامن الجريرة، و عدم كلّ وارث إلّا الزوجة، فمع حضوره
يصنع به ما شاء، و كان أمير المؤمنين عليه السَّلام[1] يتبرّع به
على فقراء بلد الميّت، و ضعفاء جيرانه. و إن كان غائباً قال جماعة من الأصحاب:
يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره، و الأظهر جواز قسمته في الفقراء و
المساكين.
و لو أخذه
المتغلّب فلا ضمان على أحدٍ. و لا يجوز دفعه إليه إلّا مع الخوف.
و روى
سليمان بن خالد[2] عن الصادق عليه السَّلام في المعتق سائبة و لم يتولّ
أحداً يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، و يعارضه رواية أبي الأحوص[3] عن الباقر
عليه السَّلام أنّ ميراثه للإمام.
و روى أبو
بصير[4] عن الصادق عليه السَّلام أنّ السائبة يرثه أقرب الناس
إلى الذي أعتقه و يضمن جريرته، قال الشيخ[5]: لا يعمل عليه بل
ميراثه لبيت المال، و هذا يشعر بأنّه لبيت مال المسلمين كما في الرواية، و لم أر
قائلًا به من الأصحاب.
و لو مات
كافر ذميّ أو حربيّ و لا وارث له فميراثه للإمام كغيره. و كذا يختصّ بالإمام ما
تركه المشركون خوفاً من غير حرب، و ما غنمته سريّة بغير إذنه.