responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 37

النهاية [1]، و يجب إطعام الأسير و سقيه و إن أُريد قتله سريعاً. و يتخيّر في القتل بين ضرب العنق و قطع اليد و الرجل بغير حسم لينزفوا.

و لو أسر المشركون مسلماً لم يجز له التزوّج فيهم، إلّا أن يكونوا أهل كتاب، فيجوز متعة أو دواماً عند الضرورة الشديدة. و ينفسخ نكاح المشركين بأسرهما، و كذا بأسر الزوجة وحدها، و بأسر الزوج الصغير وحده، و لو أُسر الزوج الكبير وحده لم يحكم بالانفساح حتّى يسترقّ، و لو كانا رقيقين تخيّر الغانم.

درس 131 في اللواحق

يجوز إخراج الشيوخ ما دام فيهم قتال، بارز عمّار بصفّين و هو ابن نيف و تسعين سنة [2]، قال ابن الجنيد [3]: لا أستحبّ أن ينقص سنّه عن ثماني عشرة.

و يجوز الذمام من الواحد للآحاد بغير إذن الامام خلافاً للحلبي [4]، مع قوله بوجوب الكفّ عمّن أذمّه و إن أثم.

و يجوز التحكيم في الحرب، و يراعى في الحاكم الكمال، و الإيمان، و العدالة، و المعرفة بمصالح القتال، و رضي الإمام به، نعم يكره إذا كان أسيراً في أيدي المشركين، و منعه ابن الجنيد [5]، فينفذ حكمه ما لم يخالف المشروع.

و تتقدّر الهدنة بما دون السنة، فيراعى الأصلح في القدر، و لو اشتدّ الضعف‌


[1] النهاية: ص 296.

[2] الإصابة: ج 2 ص 512.

[3] لم نعثر على من حكاه عنه.

[4] الكافي في الفقه: ص 257.

[5] المختلف: ج 1 ص 327.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست