نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 37
النهاية[1]،
و يجب إطعام الأسير و سقيه و إن أُريد قتله سريعاً. و يتخيّر في القتل بين ضرب
العنق و قطع اليد و الرجل بغير حسم لينزفوا.
و لو أسر
المشركون مسلماً لم يجز له التزوّج فيهم، إلّا أن يكونوا أهل كتاب، فيجوز متعة أو
دواماً عند الضرورة الشديدة. و ينفسخ نكاح المشركين بأسرهما، و كذا بأسر الزوجة
وحدها، و بأسر الزوج الصغير وحده، و لو أُسر الزوج الكبير وحده لم يحكم بالانفساح
حتّى يسترقّ، و لو كانا رقيقين تخيّر الغانم.
درس 131 في اللواحق
يجوز إخراج
الشيوخ ما دام فيهم قتال، بارز عمّار بصفّين و هو ابن نيف و تسعين سنة[2]، قال ابن
الجنيد[3]: لا أستحبّ أن ينقص سنّه عن ثماني عشرة.
و يجوز
الذمام من الواحد للآحاد بغير إذن الامام خلافاً للحلبي[4]، مع قوله
بوجوب الكفّ عمّن أذمّه و إن أثم.
و يجوز
التحكيم في الحرب، و يراعى في الحاكم الكمال، و الإيمان، و العدالة، و المعرفة
بمصالح القتال، و رضي الإمام به، نعم يكره إذا كان أسيراً في أيدي المشركين، و
منعه ابن الجنيد[5]، فينفذ حكمه ما لم يخالف المشروع.
و تتقدّر
الهدنة بما دون السنة، فيراعى الأصلح في القدر، و لو اشتدّ الضعف