نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 362
مولاه، فهذا منع من إرث الحرّ العبد إن أوجبنا عتق الآخر، و هو ظاهر
الرواية، و ظاهر قول الحسن[1] و الصدوق[2]،
و قال الشيخ في النهاية[3]:
بل يرثه الحرّ بعد القرعة، و لا عتق، و هو قويّ، و تحمل الرواية على الاستحباب.
و سادس عشرها: قدر الحبوة،
فإنّه لا
ينفذ فيه ميراث غير المحبو و هو الولد الأكبر الذكر، و ذلك في السيف و الخاتم و
المصحف و ثياب بدن الميت.
و شرط ابن
إدريس[4] أن لا يكون سفيهاً فاسد الرأي، و أن يخلف الميّت غيرها،
و شرط ابن حمزة[5] ثبات العقل، و سداد الرأي، و فقد آخر في سنة، و حصول
تركة غيرها، و قيامه بقضاء ما فاته من صيام و صلاة، و في رواية ربعي[6] أضاف الدرع
و الكتب و الرحل و الراحلة، و في رواية الفضيل[7] و مرسلة
ابن أُذينة[8] ذكر السلاح.
و لو كان
الأكبر أُنثى فللأكبر من الذكور، و صرّح ابن إدريس[9] بوجوب
الحبوة، و هو ظاهر الأكثر، و الأخبار.
و أنّها لا
تحسب عليه بالقيمة، و قال المرتضى[10] تحسب بالقيمة، و هو
نادر.
و صرّح ابن
الجنيد[11] باستحباب الحبوة، و هو ظاهر الحلبي[12] حيث قال: