responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 362

مولاه، فهذا منع من إرث الحرّ العبد إن أوجبنا عتق الآخر، و هو ظاهر الرواية، و ظاهر قول الحسن [1] و الصدوق [2]، و قال الشيخ في النهاية [3]: بل يرثه الحرّ بعد القرعة، و لا عتق، و هو قويّ، و تحمل الرواية على الاستحباب.

و سادس عشرها: قدر الحبوة،

فإنّه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبو و هو الولد الأكبر الذكر، و ذلك في السيف و الخاتم و المصحف و ثياب بدن الميت.

و شرط ابن إدريس [4] أن لا يكون سفيهاً فاسد الرأي، و أن يخلف الميّت غيرها، و شرط ابن حمزة [5] ثبات العقل، و سداد الرأي، و فقد آخر في سنة، و حصول تركة غيرها، و قيامه بقضاء ما فاته من صيام و صلاة، و في رواية ربعي [6] أضاف الدرع و الكتب و الرحل و الراحلة، و في رواية الفضيل [7] و مرسلة ابن أُذينة [8] ذكر السلاح.

و لو كان الأكبر أُنثى فللأكبر من الذكور، و صرّح ابن إدريس [9] بوجوب الحبوة، و هو ظاهر الأكثر، و الأخبار.

و أنّها لا تحسب عليه بالقيمة، و قال المرتضى [10] تحسب بالقيمة، و هو نادر.

و صرّح ابن الجنيد [11] باستحباب الحبوة، و هو ظاهر الحلبي [12] حيث قال:


[1] المختلف: ج 2 ص 752.

[2] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث الغرقى ح 5660 ج 4 ص 308.

[3] لم نعثر عليه في النهاية، و لكن نقله عنها في المختلف: ج 2 ص 752.

[4] السرائر: ج 3 ص 258.

[5] الوسيلة: ص 387.

[6] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1 ج 17 ص 439.

[7] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 6 ج 17 ص 440.

[8] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4 ج 17 ص 440.

[9] السرائر: ج 3 ص 258.

[10] الانتصار: ص 299.

[11] المختلف: ج 2 ص 732.

[12] الكافي في الفقه: ص 371.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست