responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 345

و من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساوياً، و انفرد إن كان أولى، سواء كان الموروث مسلماً أو كافراً، و النماء كالأصل، و لو اقتسموا، أو كان الوارث واحداً فلا شي‌ء له.

و في تنزيل [1] الإمام منزلة الوارث الواحد، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، أو توريث الوارث مطلقاً أوجه.

و لو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة؛ لأنّ الأقرب مشاركة الإمام إيّاها دون الزوج؛ لأنّ الأقرب انفراده بالتركة، و في النهاية [2] يشارك مع الزوجين.

و لو تنازعا في تقدّم إسلامه على قسمة المال، قيل: يحلف الوارث؛ لأصالة عدم الإرث إلّا مع يقين السبب. و لو قيل: بأنّهما إن اتفقا على زمان القسمة و اختلفا في تقدّم الإسلام، أو اختلفا في زمان القسمة و الإسلام يحلف الوارث.

و إن اتّفقا على زمان الإسلام و اختلفا في تقدّم القسمة و تأخّرها يحلف المتجدّد إسلامه، كان قويّاً.

و لو صدّقه أحد الورثة مضى في نصيبه، و تقبل شهادته على الباقين. و في الإكتفاء هنا بالشاهد و اليمين وجهان: من حيث أنّ الغرض المال، و من أنّ الإسلام ليس بمال، و كذا الشاهد و المرأتان.

و الطفل يتبع المسلم من الأبوين، فيجري فيه الإرث و التوريث بحسب الإسلام، و لا حكم لإسلامه منفرداً و إن كان مراهقاً.

و في رواية مالك بن أعين [3] الصحيحة عن الباقر عليه السَّلام في نصراني‌


[1] في باقي النسخ: تنزل.

[2] النهاية: ص 670.

[3] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 379.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست