نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 345
و من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساوياً، و انفرد إن كان
أولى، سواء كان الموروث مسلماً أو كافراً، و النماء كالأصل، و لو اقتسموا، أو كان
الوارث واحداً فلا شيء له.
و في تنزيل[1] الإمام منزلة
الوارث الواحد، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، أو توريث الوارث مطلقاً أوجه.
و لو كان
الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة؛ لأنّ الأقرب مشاركة الإمام إيّاها
دون الزوج؛ لأنّ الأقرب انفراده بالتركة، و في النهاية[2] يشارك مع
الزوجين.
و لو تنازعا
في تقدّم إسلامه على قسمة المال، قيل: يحلف الوارث؛ لأصالة عدم الإرث إلّا مع يقين
السبب. و لو قيل: بأنّهما إن اتفقا على زمان القسمة و اختلفا في تقدّم الإسلام، أو
اختلفا في زمان القسمة و الإسلام يحلف الوارث.
و إن اتّفقا
على زمان الإسلام و اختلفا في تقدّم القسمة و تأخّرها يحلف المتجدّد إسلامه، كان
قويّاً.
و لو صدّقه
أحد الورثة مضى في نصيبه، و تقبل شهادته على الباقين. و في الإكتفاء هنا بالشاهد و
اليمين وجهان: من حيث أنّ الغرض المال، و من أنّ الإسلام ليس بمال، و كذا الشاهد و
المرأتان.
و الطفل
يتبع المسلم من الأبوين، فيجري فيه الإرث و التوريث بحسب الإسلام، و لا حكم
لإسلامه منفرداً و إن كان مراهقاً.
و في رواية
مالك بن أعين[3] الصحيحة عن الباقر عليه السَّلام في نصراني