نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 34
الأرضين، أو عليهما على الأقوى، و التزام أحكام الإسلام، و أن لا
يفعلوا ما ينافي الأمان، كمعاونة الكفّار و إيواء عينهم، و أن لا يتجاهروا
بالمحرّمات في شريعة الإسلام، كأكل لحم الخنزير و شرب الخمر و أكل الربا و نكاح
المحارم، فيخرجون عن الذمّة بترك هذه أو بعضها.
و يجب أن
يعطوا الجزية صاغرين، فعند المفيد[1] هو أن يؤخذوا بما
لا يطيقون حتّى يسلموا للرواية[2]، و في المبسوط[3]: التزام
أحكامنا، و في الخلاف[4] عدم تقديرها مع التزام أحكامنا، و قال ابن
الجنيد[5]: التزام أحكامنا و أخذها منه قائماً، و لم يجوّز النقص
عن دينار.
و يجب على
الفقير على الأصحّ، و ينظر بها حتّى يوسر، و في العبد قولان، و المروي[6] الوجوب على
مولاه عنه، و لا جزية على النساء و الأطفال و المجانين، و في الهمّ و المقعد و
الراهب و أهل الصوامع و المجنون أدواراً قولان، و كذا في قتلهم، و يجب على السفيه
خلافاً لابن حمزة[7]. و يجوز أخذها من ثمن المحرّم و لو كان بالإحالة على
المشتري، خلافاً لابن الجنيد[8] في الإحالة.
و يمنعون من
أن يحدثوا كنيسة أو بيعة، أو يضربوا ناقوساً، أو يطيلوا بناء على جاره المسلم أو
يساووه، بل ينخفضون عنه.
فرع:
لو كانت دار
جاره سرداباً لم يلزم بمثله، و لو كانت داره على نشر لا يمكن