responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 34

الأرضين، أو عليهما على الأقوى، و التزام أحكام الإسلام، و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كمعاونة الكفّار و إيواء عينهم، و أن لا يتجاهروا بالمحرّمات في شريعة الإسلام، كأكل لحم الخنزير و شرب الخمر و أكل الربا و نكاح المحارم، فيخرجون عن الذمّة بترك هذه أو بعضها.

و يجب أن يعطوا الجزية صاغرين، فعند المفيد [1] هو أن يؤخذوا بما لا يطيقون حتّى يسلموا للرواية [2]، و في المبسوط [3]: التزام أحكامنا، و في الخلاف [4] عدم تقديرها مع التزام أحكامنا، و قال ابن الجنيد [5]: التزام أحكامنا و أخذها منه قائماً، و لم يجوّز النقص عن دينار.

و يجب على الفقير على الأصحّ، و ينظر بها حتّى يوسر، و في العبد قولان، و المروي [6] الوجوب على مولاه عنه، و لا جزية على النساء و الأطفال و المجانين، و في الهمّ و المقعد و الراهب و أهل الصوامع و المجنون أدواراً قولان، و كذا في قتلهم، و يجب على السفيه خلافاً لابن حمزة [7]. و يجوز أخذها من ثمن المحرّم و لو كان بالإحالة على المشتري، خلافاً لابن الجنيد [8] في الإحالة.

و يمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة، أو يضربوا ناقوساً، أو يطيلوا بناء على جاره المسلم أو يساووه، بل ينخفضون عنه.

فرع:

لو كانت دار جاره سرداباً لم يلزم بمثله، و لو كانت داره على نشر لا يمكن‌


[1] المقنعة: ص 273.

[2] وسائل الشيعة: باب 68 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 113.

[3] المبسوط: ج 2 ص 43.

[4] الخلاف: ج 3 ص 238.

[5] المختلف: ج 1 ص 334.

[6] وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب جهاد العدو ح 6 ج 11 ص 97.

[7] الوسيلة: ص 205.

[8] المختلف: ج 1 ص 335.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست