نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 324
الإطلاق إلى الاجتماع، فليس لأحدهما[1] التفرّد، و لو تشاحّا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فلو
تصرّف أحدهما مع التشاحّ نفذ فيما تمسّ الضرورة إليه، كمئونة اليتيم و علف دوابه،
و لو نهاهما عن الانفراد فكذلك. و يحتمل هنا أن لا يمضي ذلك الضروري، بل يرفع
الأمر إلى الحاكم.
و لو تعذّر
اجتماعهما جاز للحاكم عزلهما، و نصب غيرهما. و لو عزل أحدهما و الضمّ إليه، و ليس
له جعله منفرداً، و قال الحلبي[2]: له جعله منفرداً
إذا كان أعلم و أقوى فيتبعه الباقون من الأوصياء.
و لا يملكان
قسمة المال و لا قسمة الأطفال.
و لو عجز
أحدهما أو فسق أو جنّ فالأقرب وجوب ضمّ آخر إلى الباقي. و لا يشترط مع عزلهما
تعدّد منصوب الحاكم، بل لو نصب واحداً جاز إذا كان فيه كفاية.
و لو سوّغ
لهما التصرّف على الانفراد جاز اقتسام المال و الأطفال، و لو تغيّر أحدهما استقلّ
الآخر. و يجوز أن يوزّع ولايتهما على المال و الأطفال، فلا يشارك كلّ منهما صاحبه،
و جوّز الشيخ في النهاية[3] انفرادهما إذا لم يكن شرط عليهما الاجتماع،
و تبعه ابن البرّاج[4]؛ لرواية بريد[5] عن الصادق
عليه السَّلام، و هي غير صريحة.
و يجوز جعل
وصيّين على الترتيب مثل أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو أو إن بلغ ولدي رشيداً
فإليه.