responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 324

الإطلاق إلى الاجتماع، فليس لأحدهما [1] التفرّد، و لو تشاحّا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فلو تصرّف أحدهما مع التشاحّ نفذ فيما تمسّ الضرورة إليه، كمئونة اليتيم و علف دوابه، و لو نهاهما عن الانفراد فكذلك. و يحتمل هنا أن لا يمضي ذلك الضروري، بل يرفع الأمر إلى الحاكم.

و لو تعذّر اجتماعهما جاز للحاكم عزلهما، و نصب غيرهما. و لو عزل أحدهما و الضمّ إليه، و ليس له جعله منفرداً، و قال الحلبي [2]: له جعله منفرداً إذا كان أعلم و أقوى فيتبعه الباقون من الأوصياء.

و لا يملكان قسمة المال و لا قسمة الأطفال.

و لو عجز أحدهما أو فسق أو جنّ فالأقرب وجوب ضمّ آخر إلى الباقي. و لا يشترط مع عزلهما تعدّد منصوب الحاكم، بل لو نصب واحداً جاز إذا كان فيه كفاية.

و لو سوّغ لهما التصرّف على الانفراد جاز اقتسام المال و الأطفال، و لو تغيّر أحدهما استقلّ الآخر. و يجوز أن يوزّع ولايتهما على المال و الأطفال، فلا يشارك كلّ منهما صاحبه، و جوّز الشيخ في النهاية [3] انفرادهما إذا لم يكن شرط عليهما الاجتماع، و تبعه ابن البرّاج [4]؛ لرواية بريد [5] عن الصادق عليه السَّلام، و هي غير صريحة.

و يجوز جعل وصيّين على الترتيب مثل أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو أو إن بلغ ولدي رشيداً فإليه.


[1] في «م» و «ق»: لأحدهم.

[2] الكافي في الفقه: ص 366.

[3] النهاية: ص 606.

[4] المهذّب: ج 2 ص 116.

[5] وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 440.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست