نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 322
و انصرافها هناك إلى دوام عقله الَّذي لم يدم، و لو قلنا بعود ولاية
الأوّل فلا إشكال.
و ثانيها: البلوغ إن كان
منفرداً،
فلا تصحّ
الوصيّة إلى الصبي حتّى ينضم إلى كامل، و ينفذ تصرّف الكامل حتّى يبلغ الصبي
فيشتركان.
و ثالثها: الإسلام،
إذا كان
الموصى مسلماً أو كان كافراً، و الوصيّة على أطفال المسلمين[1]. و لو أوصى
إلى الكافر مثله على ما لا يتعلّق بالمسلم صحّ.
و لو أوصى
الكافر إلى المسلم صحّ، و تصرّف فيما يجوز للمسلم التصرّف فيه من تركته، دون غيره
كالخمر.
و رابعها: العدالة،
و المشهور
اعتبارها فتبطل الوصيّة إلى الفاسق؛ لأنّه لا يركن إليه؛ لظلمة. و لو كان عدلًا
ففسق بعد موت الموصي بطلت، خلافاً لابن إدريس[2]، و لا تعود
بعوده.
و خامسها: إذن المولى،
لو أوصى إلى
عبد الغير أو مكاتبه أو مدبّره أو أُمّ ولده. و لو أوصى إلى عبد نفسه أو مدبّره أو
مكاتبه أو أُمّ ولده لم يصحّ عند الشيخ[3]، و جوّز المفيد[4] و سلار[5] الوصيّة
إلى المدبّر و المكاتب مطلقاً.
و سادسها: انتفاء من هو
أولى من الوصي،
كما لو أوصى
بالولاية على أطفاله و له أب فإنّها لاغية، و يحتمل صحّتها في ثلث ماله؛ لأنّه
يملك إخراجه بالكليّة، فملك الولاية عليه أولى.
و لو أوصى
بإخراج حقوق أو استيفائها كان جائزاً، و يشكل بأنّ الاستيفاء