responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 322

و انصرافها هناك إلى دوام عقله الَّذي لم يدم، و لو قلنا بعود ولاية الأوّل فلا إشكال.

و ثانيها: البلوغ إن كان منفرداً،

فلا تصحّ الوصيّة إلى الصبي حتّى ينضم إلى كامل، و ينفذ تصرّف الكامل حتّى يبلغ الصبي فيشتركان.

و ثالثها: الإسلام،

إذا كان الموصى مسلماً أو كان كافراً، و الوصيّة على أطفال المسلمين [1]. و لو أوصى إلى الكافر مثله على ما لا يتعلّق بالمسلم صحّ.

و لو أوصى الكافر إلى المسلم صحّ، و تصرّف فيما يجوز للمسلم التصرّف فيه من تركته، دون غيره كالخمر.

و رابعها: العدالة،

و المشهور اعتبارها فتبطل الوصيّة إلى الفاسق؛ لأنّه لا يركن إليه؛ لظلمة. و لو كان عدلًا ففسق بعد موت الموصي بطلت، خلافاً لابن إدريس [2]، و لا تعود بعوده.

و خامسها: إذن المولى،

لو أوصى إلى عبد الغير أو مكاتبه أو مدبّره أو أُمّ ولده. و لو أوصى إلى عبد نفسه أو مدبّره أو مكاتبه أو أُمّ ولده لم يصحّ عند الشيخ [3]، و جوّز المفيد [4] و سلار [5] الوصيّة إلى المدبّر و المكاتب مطلقاً.

و سادسها: انتفاء من هو أولى من الوصي،

كما لو أوصى بالولاية على أطفاله و له أب فإنّها لاغية، و يحتمل صحّتها في ثلث ماله؛ لأنّه يملك إخراجه بالكليّة، فملك الولاية عليه أولى.

و لو أوصى بإخراج حقوق أو استيفائها كان جائزاً، و يشكل بأنّ الاستيفاء‌


[1] في باقي النسخ: مسلمين.

[2] السرائر: ج 3 ص 189.

[3] المبسوط: ج 4 ص 51.

[4] المقنعة: ص 668.

[5] المراسم: ص 202.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست