نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 321
كتاب الوصاية
[تعريف الوصاية و أحكامها]
بكسر الواو
و فتحها، و هي الولاية على إخراج حقّ أو استيفائه، أو على طفل أو مجنون يملك
الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب و الجدّ له، أو بالعرض كالوصي عن أحدهما
المأذون له في الإيصاء و لو نهى لم يوص، و مع الإطلاق اختلف فيه الشيخان فجوّز
الإيصاء الشيخ[1]، و منعه المفيد[2]، و في مكاتبة
الصفّار[3] للعسكري عليه السَّلام دلالة ما على الجواز.
و للوصي شروط:
أحدها: العقل،
فلا تصحّ
الوصيّة إلى المجنون، و لو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيّته، و في عودها بعود
العقل عندي تردّد[4]، و جزم الفاضل[5] بأنّها لا تعود. و
لو كان الجنون يعتوره أدواراً فالأقرب الصحّة، و تحمل على أوقات الإفاقة.
و الفرق
بينه و بين الأوّل انصراف الوصيّة من ابتدائها إلى أوقات إفاقته[6]،