responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 321

كتاب الوصاية

[تعريف الوصاية و أحكامها]

بكسر الواو و فتحها، و هي الولاية على إخراج حقّ أو استيفائه، أو على طفل أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب و الجدّ له، أو بالعرض كالوصي عن أحدهما المأذون له في الإيصاء و لو نهى لم يوص، و مع الإطلاق اختلف فيه الشيخان فجوّز الإيصاء الشيخ [1]، و منعه المفيد [2]، و في مكاتبة الصفّار [3] للعسكري عليه السَّلام دلالة ما على الجواز.

و للوصي شروط:

أحدها: العقل،

فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون، و لو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيّته، و في عودها بعود العقل عندي تردّد [4]، و جزم الفاضل [5] بأنّها لا تعود. و لو كان الجنون يعتوره أدواراً فالأقرب الصحّة، و تحمل على أوقات الإفاقة.

و الفرق بينه و بين الأوّل انصراف الوصيّة من ابتدائها إلى أوقات إفاقته [6]،


[1] الخلاف: ج 2 ص 321.

[2] المقنعة: ص 675.

[3] وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 438.

[4] في «ق» و في هامش «م» و «ز» كذا: ينشأ من الشك في كون الجنون مسقطاً للولاية أو مانعاً فعلى الأول لا تعود و على الثاني تعود.

[5] التحرير: ج 1 ص 303.

[6] في باقي النسخ: أوقات الإفاقة.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست