responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 289

الثواب: الاختيار أن يعطيه حتّى يرضى، كما فعل النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [1] بمهدي اللقوح.

و لو امتنع المتّهب من الإثابة رجع الواهب، و لو تلفت العين حينئذٍ أو نقصت ضمنها المتّهب.

و لو باع الواهب الهبة فسد البيع في كلما ليس له الرجوع فيه. و في صحّته فيما له فيه الرجوع خلاف، فأفسده الشيخ [2]؛ لعدم مصادفة البيع الملك، و علّل القائل بالصحّة بتضمّن البيع الرجوع.

نعم لو كانت الهبة فاسدة صحّ البيع إن علم بفسادها، و إن جهل فكذلك عند الشيخ [3]، كما لو باع مال مورّثه فصادف ملكه. و قد يفرّق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث، بخلاف الموهوب.

درس 172 [القبض في الهبة و شرائطه و أحكامه]

قبض الولي و قبوله بعد إيجابه للمولى عليه كافٍ و إن كان وصيّاً، خلافاً للشيخ [4] فيه. و لو وهب ابنته البالغ في حضانته لم يكف قبضه عنها، خلافاً لابن الجنيد [5]. و لو وهبه ما في يده قوّى الشيخ في المبسوط [6] أنّ الإذن في القبض غير شرط؛ لأنّ إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض. لكن بشرط مضيّ زمان يمكن فيه القبض، و أنكر ذلك المحقّق [7]، و لا فرق بين الغاصب و غيره.


[1] المغني لابن قدامة: ج 6 ص 301، و فيه عبّر بلفظ الناقة بدل لفظ اللّقوح.

[2] المبسوط: ج 3 ص 304.

[3] المبسوط: ج 3 ص 304.

[4] المبسوط: ج 3 ص 305.

[5] المختلف: ج 2 ص 488.

[6] المبسوط: ج 3 ص 306.

[7] الشرائع: ج 2 ص 230.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست