نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 289
الثواب: الاختيار أن يعطيه حتّى يرضى، كما فعل النبيّ صلّى
اللّٰه عليه و آله[1]
بمهدي اللقوح.
و لو امتنع
المتّهب من الإثابة رجع الواهب، و لو تلفت العين حينئذٍ أو نقصت ضمنها المتّهب.
و لو باع
الواهب الهبة فسد البيع في كلما ليس له الرجوع فيه. و في صحّته فيما له فيه الرجوع
خلاف، فأفسده الشيخ[2]؛ لعدم مصادفة البيع الملك، و علّل القائل
بالصحّة بتضمّن البيع الرجوع.
نعم لو كانت
الهبة فاسدة صحّ البيع إن علم بفسادها، و إن جهل فكذلك عند الشيخ[3]، كما لو
باع مال مورّثه فصادف ملكه. و قد يفرّق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال
المورث، بخلاف الموهوب.
درس 172 [القبض في الهبة و
شرائطه و أحكامه]
قبض الولي و
قبوله بعد إيجابه للمولى عليه كافٍ و إن كان وصيّاً، خلافاً للشيخ[4] فيه. و لو
وهب ابنته البالغ في حضانته لم يكف قبضه عنها، خلافاً لابن الجنيد[5]. و لو وهبه
ما في يده قوّى الشيخ في المبسوط[6] أنّ الإذن في القبض
غير شرط؛ لأنّ إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض. لكن بشرط مضيّ زمان
يمكن فيه القبض، و أنكر ذلك المحقّق[7]، و لا فرق بين
الغاصب و غيره.
[1]
المغني لابن قدامة: ج 6 ص 301، و فيه عبّر بلفظ الناقة بدل لفظ اللّقوح.