نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 288
و في صحيح الحلبي[1] يرجع إذا كانت قائمة بعينها، و في المبسوط[2] روى الأصحاب أنَّ المتّهب متى تصرّف في الهبة فلا رجوع
فيها.
و لو حملت
بغير تصرّف فرجع الواهب فالحمل للمتهب. و كذا يتصرّف إن جوّزنا الرجوع، و أطلق ابن
حمزة[3] جواز الرجوع في الحمل؛ لأنّه جزء من الام.
و الظاهر
أنّ موت المتّهب مانع من الرجوع، و في المبسوط[4] الواهب
أولى من غرماء المفلّس، و اختاره الفاضل[5].
و الهبة
المطلقة لا تقتضي الثواب و إن كان المتّهب أعلى، و أطلق في المبسوط[6] اقتضاؤها
الثواب، و فسّر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب، و قال الحلبي[7] الهديّة
للأعلى تلزم العوض عنها بمثلها.
و لا يجوز
التصرّف فيها قبل، و لو رضي الواهب بدونه جاز.
و لو شرط
الثواب و عيّنه تخيّر المتّهب بينه و بين ردّ العين، و ظاهر ابن الجنيد[8] تعيين
العوض كالبيع، و إن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ[9]، كما يصرف
إليه لو لم يشرط الثواب، و قال ابن الجنيد[10] عند إطلاق شرط
[1]
وسائل الشيعة: باب 8 من أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 341.