responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 288

و في صحيح الحلبي [1] يرجع إذا كانت قائمة بعينها، و في المبسوط [2] روى الأصحاب أنَّ المتّهب متى تصرّف في الهبة فلا رجوع فيها.

و لو حملت بغير تصرّف فرجع الواهب فالحمل للمتهب. و كذا يتصرّف إن جوّزنا الرجوع، و أطلق ابن حمزة [3] جواز الرجوع في الحمل؛ لأنّه جزء من الام.

و الظاهر أنّ موت المتّهب مانع من الرجوع، و في المبسوط [4] الواهب أولى من غرماء المفلّس، و اختاره الفاضل [5].

و الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب و إن كان المتّهب أعلى، و أطلق في المبسوط [6] اقتضاؤها الثواب، و فسّر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب، و قال الحلبي [7] الهديّة للأعلى تلزم العوض عنها بمثلها.

و لا يجوز التصرّف فيها قبل، و لو رضي الواهب بدونه جاز.

و لو شرط الثواب و عيّنه تخيّر المتّهب بينه و بين ردّ العين، و ظاهر ابن الجنيد [8] تعيين العوض كالبيع، و إن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ [9]، كما يصرف إليه لو لم يشرط الثواب، و قال ابن الجنيد [10] عند إطلاق شرط‌


[1] وسائل الشيعة: باب 8 من أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 341.

[2] المبسوط: ج 3 ص 312.

[3] الوسيلة: ص 379.

[4] المبسوط: ج 3 ص 309.

[5] القواعد: ج 1 ص 275، هذا عين عبارته «و إفلاس المتّهب لا يبطل حقّ الرجوع و مع الحجر اشكال».

[6] المبسوط: ج 3 ص 311.

[7] الكافي في الفقه: ص 328.

[8] المختلف: ج 2 ص 486.

[9] المبسوط: ج 3 ص 311.

[10] المختلف: ج 2 ص 486.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست