responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 286

مات الواهب قبل الإقباض بطلت على الثاني، و تخيّر الوارث في الإقباض على الأوّل، و النماء يتنزّل كذلك.

و كذلك العبد الموهوب بالنسبة إلى الفطرة لو لم يقبضه المتّهب قبل الهلال، و لعلّ الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة، فإنّ في كلامهم إشعاراً به، فان الشيخ [1] قال: لا يحصل الملك إلّا بالقبض، و ليس كاشفاً عن حصوله بالعقد، مع أنّه قائل بأنّ الواهب لو مات لم تبطل الهبة، فيرتفع الخلاف.

و هبة المشاع جائزة و إن أمكنت قسمته؛ لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [2] لمن باعه سراويل: زن و أرجح، و هو هبة للراجح المشاع.

و يستحبّ تسوية الولد في العطيّة و إن تفاوتوا في الذكورة و الأُنوثة.

و يكره التفضيل، فلو فعل استحبّ الفسخ مع إمكانه، و لا تبطل الهبة، و لا يجب الاسترجاع.

و هبة الدين للمديون إبراء و لغيره تمليك، تلزم بالقبض عند الشيخ [3] و ابن إدريس [4]، و قيل: بالفساد؛ لعدم إمكان قبض الدين إذ المقبوض متعيّن، و على الصحّة يشترط القبول.

أمّا الإبراء فأفتى الشيخ [5] و ابن إدريس [6] باشتراط القبول فيه حذراً من المنّة، و قوّى الشيخ [7] عدم الاشتراط؛ لقوله تعالى «وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [8].


[1] المبسوط: ج 3 ص 304.

[2] مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 13 ص 254.

[3] المبسوط: ج 3 ص 304.

[4] السرائر: ج 3 ص 173.

[5] المبسوط: ج 3 ص 314.

[6] السرائر: ج 3 ص 176.

[7] المبسوط: ج 3 ص 314.

[8] البقرة: 280.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست