نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 286
مات الواهب قبل الإقباض بطلت على الثاني، و تخيّر الوارث في الإقباض
على الأوّل، و النماء يتنزّل كذلك.
و كذلك
العبد الموهوب بالنسبة إلى الفطرة لو لم يقبضه المتّهب قبل الهلال، و لعلّ الأصحاب
أرادوا باللزوم الصحّة، فإنّ في كلامهم إشعاراً به، فان الشيخ[1] قال: لا
يحصل الملك إلّا بالقبض، و ليس كاشفاً عن حصوله بالعقد، مع أنّه قائل بأنّ الواهب
لو مات لم تبطل الهبة، فيرتفع الخلاف.
و هبة
المشاع جائزة و إن أمكنت قسمته؛ لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله[2] لمن باعه
سراويل: زن و أرجح، و هو هبة للراجح المشاع.
و يستحبّ
تسوية الولد في العطيّة و إن تفاوتوا في الذكورة و الأُنوثة.
و يكره
التفضيل، فلو فعل استحبّ الفسخ مع إمكانه، و لا تبطل الهبة، و لا يجب الاسترجاع.
و هبة الدين
للمديون إبراء و لغيره تمليك، تلزم بالقبض عند الشيخ[3] و ابن
إدريس[4]، و قيل: بالفساد؛ لعدم إمكان قبض الدين إذ المقبوض
متعيّن، و على الصحّة يشترط القبول.
أمّا
الإبراء فأفتى الشيخ[5] و ابن إدريس[6] باشتراط
القبول فيه حذراً من المنّة، و قوّى الشيخ[7] عدم الاشتراط؛ لقوله
تعالى «وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ»[8].