responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 285

كتاب الهبة

[تعريف الهبة و أحكامها و سُننها]

و هي عقد ثمرته تمليك العين منجرّاً مجّاناً مجرّداً عن القربة، فتخرج العارية و الإجارة و الوصيّة و البيع و شبهه و الصدقة بأنواعها، و يعبّر عنها بوهبت و ملكت و أهديت و نحلت و أعطيت، و تسمّى نحلًا [1] و هذا لك مع القصد في ذلك كله.

و يشترط أهليّة الواهب بما مرّ في الواقف، و أهليّة الموهوب له كذلك.

و القبول منه أو من وليّه.

و لا يصحّ تعليق العقد على شرط أو صفة.

و القبض شرط في اللزوم، لا في الصحّة في ظاهر الشيخين [2] و جماعة، و قال الحلبي [3]: هو شرط الصحّة، و اختاره المتأخّرون، إلّا الفاضل في المختلف [4]، و نقله ابن إدريس [5] عن المعظم مع اختياره الأوّل، و الروايات [6] متعارضة، فلو‌


[1] في «م» و «ق»: نحلي.

[2] المقنعة: ص 658، و المبسوط: ج 3 ص 303.

[3] الكافي في الفقه: ص 322.

[4] المختلف: ج 2 ص 486.

[5] السرائر: ج 3 ص 173.

[6] وسائل الشيعة: باب 4 من أحكام الهبات ج 13 ص 334.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست