نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 285
كتاب الهبة
[تعريف الهبة و أحكامها و
سُننها]
و هي عقد
ثمرته تمليك العين منجرّاً مجّاناً مجرّداً عن القربة، فتخرج العارية و الإجارة و
الوصيّة و البيع و شبهه و الصدقة بأنواعها، و يعبّر عنها بوهبت و ملكت و أهديت و
نحلت و أعطيت، و تسمّى نحلًا[1] و هذا لك مع القصد
في ذلك كله.
و يشترط
أهليّة الواهب بما مرّ في الواقف، و أهليّة الموهوب له كذلك.
و القبول
منه أو من وليّه.
و لا يصحّ
تعليق العقد على شرط أو صفة.
و القبض شرط
في اللزوم، لا في الصحّة في ظاهر الشيخين[2] و جماعة، و قال
الحلبي[3]: هو شرط الصحّة، و اختاره المتأخّرون، إلّا الفاضل في
المختلف[4]، و نقله ابن إدريس[5] عن المعظم
مع اختياره الأوّل، و الروايات[6] متعارضة، فلو