نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 282
و لو باع المالك العين كان فسخاً للسكنى لا للرقبى و العمرى، و
يتخيّر المشتري في فسخ البيع و إجازته مع جهله، و قيل: يبطل بيع المعلّقة بالعمر؛
للجهالة، و الأوّل مرويّ عن الحسين بن نعيم[1] عن الكاظم عليه السَّلام.
و يصحّ
إعمار كلّ ما صحّ وقفه.
و للمسكن أن
يسكن بنفسه و أهله و ولده و ضيفه، و ليس له إسكان غيره، إلّا بإذن المالك. و كذا
ليس له الإجارة، إلّا بإذنه، و جوّزهما ابن إدريس[2] مع
الإطلاق، بناء على ملك المنفعة، و الشيخ[3] صرّح بملكها مع
قوله: بالمنع من إسكان غيره.
و يجوز حبس
الفرس و البعير في سبيل اللّٰه، و المملوك في خدمة بيوت العبادة، و يخرج ذلك
عن الملك بالعقد، بخلاف الحبس على الإنسان، فإنّه يعود إلى الحابس أو وارثه بعد
انقضاء مدّة الحبس.
[1]
وسائل الشيعة: باب 24 من أحكام الإجارة ح 3 ج 13 ص 267.