نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 281
عبرة بموت الناظر أيضاً.
و لو ظهر في
الإجارة غبن فالأقرب الفسخ. و لو ظهر من يزيد بعد العقد فلا فسخ.
تتمّة: في العمرى و
توابعها.
و اشتقاقها
من العمر، و يعبّر عنها بالرقبى من الارتقاب، أو رقبة الملك، فإن قال أسكنتك و لم
يعيّن عمراً و لا مدّة فهي سكنى، و إن عيّن مدّة قيل: هي رقبى، و لو قال أعمرتكها
مدّة عمرك أو عمري اتبع، فلو مات المعلق بعمرة بطلت، و إن مات الآخر لم يبطل،
فيسكن وارثه لو علّقت بموت المالك.
و يجب على
الوارث إقراره لو علّقت بموت الساكن، سواء خرجت العين من الثلث، أو لا عند
المتأخرين، و قال ابن الجنيد[1]: يعتبر خروجها من
الثلث؛ لرواية خالد بن نافع[2] عن الصادق عليه
السَّلام، و في متنها اضطراب.
و في تقويم
العين إشكال؛ لعدم انتقالها إلى المعمّر. و لو قال أعمرتك و أطلق بطل؛ لجهالة صرفه
إلى عمر أحدهما. و إن قال هي لك عمرك و لعقبك لم يملكها المعمّر، بل ترجع بعد موت
العقب إلى المالك، و ظاهر الشيخ[3] عدم رجوعها؛ لخبر
جابر[4] عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله.
و لا بدّ من
الإيجاب و القبول و القبض، فيلزم معها على الأقوى و إن لم يقصد القربة. نعم لو لم
يعيّن عمراً و لا مدّة كان له إخراجه متى شاء.