نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 276
و العدالة فيهم؛ ليتحقّق المعنى المقتضي للفضيلة. و أولى منه اشتراط
أن لا يخرجوا عن الشريعة الحقّة. و في اشتراط ترك الخرقة تردّد، و يحتمل استثناء
التوريق و الخياطة، و ما يمكن فعلها في الرباط.
و لا يشترط
سكنى الرباط، و لا لبس الخرقة من شيخ، و لا زيّ مخصوص.
و الوقف على
الشبان و الكهول و الشيوخ يرجع إلى العرف.
و لو وقف
على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البرّ. و لو وقف على أُمّهات أولاده في حياته
بطل. و لو جعله على وجه يصادف عتقهن صحّ.
و لو شرط عدم
تزويجهن اتبع. و لو طلّقت ففي عودها إلى الوقف تردّد، من خروجها عن الشرط، و من
صدق الوصف و زوال المانع. و قيل: لو قال عليهن إلّا من تزوّج منهن فتزوّجت سقط
حقّها بالكليّة؛ لأنّ الاستثناء إخراج و الأصل عدم العود، و كذا لو شرط في بناته.
و ربما فرّق بأنّ الغرض فيهنّ الإكتفاء، و في الإماء الوفاء، فإذا تزوّجن لم يفين
له.
و تدخل
الخنثى في المنسوبين إلى أب، كالهاشميّة أو بني هاشم، أو قال على أولادي.
و لو وقف
على البنين أو البنات فالأقرب القرعة هنا؛ لأنّها في نفس الأمر من أحد الصنفين.
و لو شرط
المدرسة لطائفة معيّنة أو علم معيّن اتبع إذا كان مباحاً. و كذا يجوز التخصّص في
المقبرة.
و في جواز
التخصّص في المسجد نظر، من خبر العسكري[1] عليه السَّلام، و
من أنّه كالتحرير فلا يتصوّر فيه التخصّص، فإن أبطلنا التخصّص ففي بطلان الوقف
نظر، من حصول صيغته و لغو الشرط، و من عدم القصد إلى غير المخصّص.
[1]
وسائل الشيعة: باب 2 من أحكام الوقوف و الصدقات ح 1 ج 13 ص 295.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 276