نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 269
و لو وقف أُمّ الولد فالأقرب البطلان؛ لتشبثها بالحريّة، و وجه
الصحّة بقاء الملك فيها. و تخيّل أنّ الوقف لا ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، و
حينئذٍ لا يبطل حقّها من العتق بموت المولى، بل يجري على الوقف إلى حين موته. و لو
مات ولدها تأبّد وقفها.
و يصحّ وقف
الدراهم و الدنانير إن كان لها منفعة حكميّة مع بقاء عينها كالتحلّي بها، و نقل في
المبسوط[1] الإجماع على المنع من وقفها إلّا ممن شذّ.
و وقف
المشاع جائز، و قبضه بإذن الواقف و الشريك.
و عاشرها [اشتراط وجود
الموقوف عليه]
أن يكون
هناك موقوف عليه، فلو قال هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرّمة و لم يعيّن مصرفها بطل
قاله الشيخ[2]، و قال ابن الجنيد[3]: إذا قال
صدقة للّٰه و لم يسمّ صرف في مستحقّي الزكاة.
و يشترط كون
الموقوف عليه موجوداً، فلو وقف على معدوم بطل. و لو شرّك بينه و بين الموجود أمكن
صرف النصف إلى الموجود.
و كونه ممّن
يصحّ تملّكه، فلو وقف على الجماد أو الدابّة بطل. و كذا لو وقف على الملك أو الجنّ
أو العبد، و لو كان متشبّثاً بالحريّة ما لم يتحرّر منه شيء فيصحّ في قدره.
و لو وقف
على المساجد و المشاهد صحّ؛ لأنّه في الحقيقة وقف على المسلمين، و إن تخصّص ببعض
مصالحهم.
و لو وقف
على الحمل فالظاهر البطلان؛ لأنّه لم يثبت تملّكه ابتداء إلّا في الوصيّة، و لعدم
القطع بحياته.
و الفرق بين
الوقف و الوصيّة، إنّه تسلّط[4] في الحال، و هي
جائزة في