responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 269

و لو وقف أُمّ الولد فالأقرب البطلان؛ لتشبثها بالحريّة، و وجه الصحّة بقاء الملك فيها. و تخيّل أنّ الوقف لا ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، و حينئذٍ لا يبطل حقّها من العتق بموت المولى، بل يجري على الوقف إلى حين موته. و لو مات ولدها تأبّد وقفها.

و يصحّ وقف الدراهم و الدنانير إن كان لها منفعة حكميّة مع بقاء عينها كالتحلّي بها، و نقل في المبسوط [1] الإجماع على المنع من وقفها إلّا ممن شذّ.

و وقف المشاع جائز، و قبضه بإذن الواقف و الشريك.

و عاشرها [اشتراط وجود الموقوف عليه]

أن يكون هناك موقوف عليه، فلو قال هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرّمة و لم يعيّن مصرفها بطل قاله الشيخ [2]، و قال ابن الجنيد [3]: إذا قال صدقة للّٰه و لم يسمّ صرف في مستحقّي الزكاة.

و يشترط كون الموقوف عليه موجوداً، فلو وقف على معدوم بطل. و لو شرّك بينه و بين الموجود أمكن صرف النصف إلى الموجود.

و كونه ممّن يصحّ تملّكه، فلو وقف على الجماد أو الدابّة بطل. و كذا لو وقف على الملك أو الجنّ أو العبد، و لو كان متشبّثاً بالحريّة ما لم يتحرّر منه شي‌ء فيصحّ في قدره.

و لو وقف على المساجد و المشاهد صحّ؛ لأنّه في الحقيقة وقف على المسلمين، و إن تخصّص ببعض مصالحهم.

و لو وقف على الحمل فالظاهر البطلان؛ لأنّه لم يثبت تملّكه ابتداء إلّا في الوصيّة، و لعدم القطع بحياته.

و الفرق بين الوقف و الوصيّة، إنّه تسلّط [4] في الحال، و هي جائزة في‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 288.

[2] النهاية: ص 596.

[3] المختلف: ج 2 ص 496.

[4] في «ق» و «ز»: تسليط.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست