نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 26
و على أفضليّة التسبيح بها، و بذلك أخبار[1] متواترة، و يجوز أخذها من حرمه عليه السَّلام و إن بعد
كما سبق، و كلّما قرب من الضريح كان أفضل، و لو جيء بتربة ثمّ وضعت على الضريح
كان حسناً، و ليقل عند قبضها و استعمالها ما هو مشهور. و لا يتجاوز المستشفي قدر
الحمصة، و يجوز لمن حازها بيعها كيلًا و وزناً و مشاهدة، سواء كانت تربة مجرّدة أو
مشتملة على هيئات الانتفاع.
و ينبغي
للزائر أن يستصحب منها ما أمكن؛ لتعمّ البركة أهله و بلده، فهي شفاء من كلّ داء و
أمان من كلّ خوف، و لو طبخت التربة قصداً للحفظ عن التهافت فلا بأس، و تركه أفضل،
و السجود عليها من أفضل الأعمال إن شاء اللّٰه تعالى.
[1]
وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب المزار ج 10 ص 408.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 26