نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 25
فتركه أولى، و أمّا تقبيل الأعتاب فلم نقف فيه على نصّ نعتدّ به، و
لكن عليه الإماميّة، و لو سجد الزائر و نوى بالسجدة الشكر للّٰه تعالى على
بلوغه تلك البقعة كان أولى.
و إذا أدرك
الجمعة فلا يخرج قبل الصلاة، و من دخل المشهد و الامام يصلّي بدأ بالصلاة قبل
الزيارة، و كذلك لو كان قد حضر وقتها، و إلّا فالبدأة بالزيارة أولى لأنّها غاية
مقصده، و لو أُقيمت الصلاة استحبّ للزائرين قطع الزيارة و الإقبال على الصلاة، و
يكره تركه، و على الناظر أمرهم بذلك.
و إذا زارت[1] النساء
فليكنّ منفردات عن الرجال، و لو كان ليلًا فهو أولى، و ليكنّ متنكّرات مستخفيات
مستترات، و لو زرن بين الرجال لجاز و إن كره. و ينبغي مع كثرة الزائرين أن يخفّف
السابقون إلى الضريح الزيارة و ينصرفوا ليحضر من بعدهم، فيفوزوا من القرب إلى
الضريح بما فاز أُولئك.
تنبيه:
يستحبّ إذا
زار الحسين عليه السَّلام أن يزور عقيبه ولده عليّاً، و هو الأكبر على الأصحّ، و
امّه ليلى بنت أبي مسعود بن مرّة بن مسعود الثقفي، و هو أوّل قتيل من ولد عليّ
عليه السَّلام في الطفّ، و له رواية عن جدّه عليّ عليه السَّلام، ثمّ يزور
الشهداء، ثمّ يأتي العبّاس بن عليّ عليه السَّلام فيزوره، و امّه أُمّ البنين بنت
حزام بن خالد بن ربيعة أخي لبيد الشاعر.
خاتمة [فضل التربة
الحسينية]
أجمع
الأصحاب على الاستشفاء بالتربة الحسينيّة صلوات اللّٰه على مشرّفها،