responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 25

فتركه أولى، و أمّا تقبيل الأعتاب فلم نقف فيه على نصّ نعتدّ به، و لكن عليه الإماميّة، و لو سجد الزائر و نوى بالسجدة الشكر للّٰه تعالى على بلوغه تلك البقعة كان أولى.

و إذا أدرك الجمعة فلا يخرج قبل الصلاة، و من دخل المشهد و الامام يصلّي بدأ بالصلاة قبل الزيارة، و كذلك لو كان قد حضر وقتها، و إلّا فالبدأة بالزيارة أولى لأنّها غاية مقصده، و لو أُقيمت الصلاة استحبّ للزائرين قطع الزيارة و الإقبال على الصلاة، و يكره تركه، و على الناظر أمرهم بذلك.

و إذا زارت [1] النساء فليكنّ منفردات عن الرجال، و لو كان ليلًا فهو أولى، و ليكنّ متنكّرات مستخفيات مستترات، و لو زرن بين الرجال لجاز و إن كره. و ينبغي مع كثرة الزائرين أن يخفّف السابقون إلى الضريح الزيارة و ينصرفوا ليحضر من بعدهم، فيفوزوا من القرب إلى الضريح بما فاز أُولئك.

تنبيه:

يستحبّ إذا زار الحسين عليه السَّلام أن يزور عقيبه ولده عليّاً، و هو الأكبر على الأصحّ، و امّه ليلى بنت أبي مسعود بن مرّة بن مسعود الثقفي، و هو أوّل قتيل من ولد عليّ عليه السَّلام في الطفّ، و له رواية عن جدّه عليّ عليه السَّلام، ثمّ يزور الشهداء، ثمّ يأتي العبّاس بن عليّ عليه السَّلام فيزوره، و امّه أُمّ البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة أخي لبيد الشاعر.

خاتمة [فضل التربة الحسينية]

أجمع الأصحاب على الاستشفاء بالتربة الحسينيّة صلوات اللّٰه على مشرّفها،


[1] في «م»: زار.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست