responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 23

نظيفة جدد [1].

و ثانيها: الوقوف على بابه و الدعاء و الاستئذان بالمأثور، فإن وجد خشوعاً و رقّة دخل، و إلا فالأفضل له تحرّي زمان الرقّة؛ لأنّ الغرض الأهمّ حضور القلب لتلقّي الرحمة النازلة من الربّ، فإذا دخل قدّم رجله اليمنى، و إذا خرج فباليسرى.

و ثالثها: الوقوف على الضريح ملاصقاً له أو غير ملاصق، و توهّم أنّ البعد أدب وهم؛ فقد نصّ [2] على الاتّكاء على الضريح و تقبيله.

و رابعها: استقبال وجه المزور و استدبار القبلة حال الزيارة، ثمّ يضع عليه خدّه الأيمن عند الفراغ من الزيارة و يدعو متضرّعاً، ثمّ يضع خدّه الأيسر و يدعو سائلًا من اللّٰه تعالى بحقّه و بحقّ صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته، و يبالغ في الدعاء و الإلحاح، ثمّ ينصرف إلى ما يلي الرأس، ثمّ يستقبل القبلة و يدعو.

و خامسها: الزيارة بالمأثور، و يكفي السَّلام و الحضور.

و سادسها: صلاة ركعتي الزيارة عند الفراغ، فإن كان زائراً للنبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله ففي الروضة، و إن كان لأحد الأئمّة عليهم السَّلام فعند رأسه، و لو صلاهما بمسجد المكان جاز، و رويت [3] رخصة في صلاتهما إلى القبر، و لو استدبر القبر و صلّى جاز، و إن كان غير مستحسن إلّا مع البعد.

و سابعها: الدعاء بعد الركعتين بما نقل و إلّا فبما سنح له في أُمور دينه و دنياه، و ليعمم الدعاء فإنّه أقرب إلى الإجابة.

و ثامنها: تلاوة شي‌ء من القرآن عند الضرائح و إهداؤه إلى المزور، و المنتفع بذلك الزائر، و فيه تعظيم للمزور.


[1] في «ق»: جديدة.

[2] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب المزار ح 2 ج 10 ص 267. بحار الأنوار 100- 124.

[3] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 455.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست