نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 206
فصاعداً، و هو حسن إن كان الأخبار، لا في محلّ الاضطرار، لا كصورة
الفرض، فإنّ القرينة تمنع من نفوذ الأخبار في مقتضاه.
[أحكام عتق الحمل]
و عتق الحمل
لا يسري إلى الحامل، و بالعكس؛ لأنّ السراية في الأشقاص لا في الأشخاص، و في رواية
السكوني[1] عنه عليه السَّلام عن أبيه يتحرّر الحمل بعتقها و إن
استثناه؛ لأنّه منها، و عليها القدماء.
و يؤيّدها
صحيحة الحسن بن علي الوشّاء[2] عن الرضا عليه
السَّلام في جارية دبّرت و هي حبلى إن علم به فهو مدبّر، و إلّا فهو رقّ.
و روى زرارة[3] في الصحيح
عن الباقر عليه السَّلام ملك العتيق ماله إذا علم به السيّد، و إلّا فله.
و في صحيح
حريز[4] عن أبي الحسن عليه السَّلام يقول لي مالك و أنت حرّ برضا
المملوك و لا يبدأ بالحريّة، و بمضمونها أفتى القدماء، و قال الحلّيون[5]: المال
للسيّد مطلقاً، بناء على أنّ العبد لا يملك، و الأقرب المشهور، قال الشيخ[6]: و لو قال
أنت حرّ ولي مالك، فالمال للعتيق، و صحيحة عمر بن يزيد[7] عن الصادق
[1]
وسائل الشيعة: باب 69 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 67.
[2] وسائل
الشيعة: باب 5 من أبواب كتاب التدبير ح 3 ج 16 ص 76.
[3] وسائل
الشيعة: باب 24 من أبواب كتاب العتق ح 4 ج 16 ص 29.
[4] وسائل
الشيعة: باب 24 من أبواب كتاب العتق ح 5 ج 16 ص 29، و فيه: «عن أبي جرير قال:
سألت أبا
جعفر عليه السَّلام.» إلّا أنّ في الكافي ج 6 ص 191 و التهذيب ج 8 ص 224 و
الإستبصار ج 4 ص 11: «عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السَّلام.»، و لكن في
من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 153: «عن حريز قال: سألت أبا الحسن عليه السَّلام.».
[5]
السرائر: ج 3 ص 6، و الشرائع: ج 3 ص 109، و المختلف: ج 2 ص 624، و الإيضاح: ج 3 ص
490، و الجامع للشرائع: ص 402، و التنقيح الرائع: ج 3 ص 446.