نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 20
بالمأثور أو بما حضر، ثمّ يستقبل القبلة و يدعو بما أحبّ، ثمّ يصلّي
ركعتي الزيارة بالمسجد و يدعو بعدها.
و ليكثر من
الصلاة بالمسجد و خصوصاً الروضة، و هي ما بين القبر و المنبر، و روى البزنطي[1] عن عبد
الكريم عن أبي بصير عن الصادق عليه السَّلام حدّ الروضة من مسجد رسول اللّٰه
صلّى اللّٰه عليه و آله إلى طرف الظلال، قال البزنطي: و قال بعضهم: ما بين
القبر و المنبر إلى طرف الظلال، و قال أبو بصير:
حدّ مسجد
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إلى الأساطين يمين المنبر إلى
الطريق ممّا يلي سوق الليل.
و يستحبّ
للزائر أن يأتي بعد الزيارة منبر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله،
و يمسح رمّانتيه و إن لم يكن منبر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله
باقياً.
و يستحبّ
صيام ثلاثة أيّام بالمدينة معتكفاً بالمسجد، و أفضلها الأربعاء و الخميس و الجمعة،
و يصلّي ليلة الأربعاء عند أُسطوانة أبي لبابة، و اسمه بشير ابن عبد المنذر
الأنصاري شهد بدراً، و هي أُسطوانة التوبة، و يقيم عندها يوم الأربعاء، ثمّ يصلّي
ليلة الخميس عند الأُسطوانة التي تلي مقام النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و
مصلاه، و يصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله.
و كلّما دخل
المسجد سلّم على النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله.
ثمّ يأتي
البقيع فيزور الأئمّة الأربعة و فاطمة بنت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله، بعد أن يكون قد زارها بالروضة و بيتها، و قيل: يزورها مع الأئمّة
الأربعة عليهم السَّلام، ثمّ يزور قبر إبراهيم ابن رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله، و عبد اللّٰه
[1]
لم نعثر في الكتب الأربعة و غيرها عليه بهذا الإسناد، و ذكره في الوسائل بسندٍ آخر
عن أبي بصير مع اختلافٍ يسير، و لكن لم يذكر قول البزنطي، راجع وسائل الشيعة: باب
58 من أبواب أحكام المساجد ح 3 ج 3 ص 546.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 20