نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 181
فلا. و لو طلب منه النقد صبر. و في المظاهر وجهان، أقربهما الانتقال
إلى الصوم.
و المديون
المستوعب معسر، و لو تكلّف العتق أجزأه، إلّا مع مطالبة الديان.
و العبرة
بالقدرة حال العتق، لا حال الوجوب. و لو عجز فشرع في الصوم بلحظة ثمّ قدر استحبّ
العود. و كذا لو شرع في الإطعام ثمّ قدر على الصيام أو العتق، و قال ابن الجنيد[1]: أيسر قبل
صوم أكثر من شهر وجب العتق؛ لصحيحة محمَّد بن مسلم[2] عن أحدهما
عليهما السَّلام، و يعارضها صحيحته[3] أيضاً، فتحمل على
الندب.
و لو بذل له
رقبة فالظاهر عدم وجوب القبول؛ للمنّة.
[بيان ما يعتبر في صحّة عتق
الرقبة]
و يعتبر في
الصحّة أُمور تسعة:
الأوّل: الإيمان،
و هو
الشهادتان في القتل إجماعاً، و في غيره على الأقوى، و في الخلاف[4] يجزي
الكافر، و يجزي المتولّد من مسلم إذا انفصل.
و في حسنة
معمّر بن يحيى[5] عن الصادق عليه السَّلام كلّ العتق يجوز فيه المولود،
إلّا في كفّارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، يعني مُقرّة قد بلغت الحنث، و مثله رواية
الحسين بن سعيد[6] و الحنث الطاعة و المعصية، و عليها ابن الجنيد[7] و قال: لو
أعتق صغيراً في غير كفّارة القتل قام به حتّى يستغني عنه؛ لصحيحة
[1]
لم نعثر على من حكاه عن ابن جنيد في من تقدّم على الشهيد الأول، و حكاه الشهيد
الثاني و الفاضل الهندي عن ابن جنيد، راجع مسالك الأفهام: ج 2 ص 100 س 33، و كشف
اللّثام: ج 2 ص 246 س 33.
[2] وسائل
الشيعة: باب 5 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 553.
[3] وسائل
الشيعة: باب 5 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 553.