responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 181

فلا. و لو طلب منه النقد صبر. و في المظاهر وجهان، أقربهما الانتقال إلى الصوم.

و المديون المستوعب معسر، و لو تكلّف العتق أجزأه، إلّا مع مطالبة الديان.

و العبرة بالقدرة حال العتق، لا حال الوجوب. و لو عجز فشرع في الصوم بلحظة ثمّ قدر استحبّ العود. و كذا لو شرع في الإطعام ثمّ قدر على الصيام أو العتق، و قال ابن الجنيد [1]: أيسر قبل صوم أكثر من شهر وجب العتق؛ لصحيحة محمَّد بن مسلم [2] عن أحدهما عليهما السَّلام، و يعارضها صحيحته [3] أيضاً، فتحمل على الندب.

و لو بذل له رقبة فالظاهر عدم وجوب القبول؛ للمنّة.

[بيان ما يعتبر في صحّة عتق الرقبة]

و يعتبر في الصحّة أُمور تسعة:

الأوّل: الإيمان،

و هو الشهادتان في القتل إجماعاً، و في غيره على الأقوى، و في الخلاف [4] يجزي الكافر، و يجزي المتولّد من مسلم إذا انفصل.

و في حسنة معمّر بن يحيى [5] عن الصادق عليه السَّلام كلّ العتق يجوز فيه المولود، إلّا في كفّارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، يعني مُقرّة قد بلغت الحنث، و مثله رواية الحسين بن سعيد [6] و الحنث الطاعة و المعصية، و عليها ابن الجنيد [7] و قال: لو أعتق صغيراً في غير كفّارة القتل قام به حتّى يستغني عنه؛ لصحيحة‌


[1] لم نعثر على من حكاه عن ابن جنيد في من تقدّم على الشهيد الأول، و حكاه الشهيد الثاني و الفاضل الهندي عن ابن جنيد، راجع مسالك الأفهام: ج 2 ص 100 س 33، و كشف اللّثام: ج 2 ص 246 س 33.

[2] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 553.

[3] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 553.

[4] الخلاف: ج 3 ص 18 مسألة 27.

[5] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الكفارات ح 6 ج 15 ص 556.

[6] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الكفارات ح 6 ج 15 ص 557.

[7] المختلف: ج 2 ص 667.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست