نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 180
«سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ» الآيتين عند القيام[1]، و كفّارة الضحك اللهمّ لا تمقتني[2].
و روى[3] في اللطم
على الخدّ الاستغفار و التوبة، و يجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفّارات جمع.
و في الظهار روايتان[4] أشبههما الاجتزاء به.
و يكفي مرّة
واحدة بالنيّة. و لو تجدّدت القدرة بعده فوجهان.
و في رواية
إسحاق بن عمّار[5] في المظاهر يستغفر و يطأ، فإذا وجد الكفّارة كفّر، و
يحتمل انسحابه في غيره.
درس 155 [في كفّارة العتق و
أحكامها]
خصال
الكفّارة أربع: عتق و صيام و إطعام و كسوة، و يتعيّن العتق على القادر في المرتبة
بملك الرقبة أو ثمنها، إذا أمكن الاعتياض.
و لو كان من
أهل الخدمة لمرض أو رفعة، اشترط ملك رقبة أُخرى، و لا تباع داره و لا ثيابه، إلّا
مع الفضلة فيهما عن[6] قدر الحاجة، و لو أمكن بيع خادمه أو داره أو
ثيابه، و التبدّل و شراء رقبة فالأولى عدم وجوب البيع.
و لا بدّ من
أن يفضل له قوت يوم و ليلة. و تباع ضيعته و تجارته و إن التحق بالمساكين كالدين. و
لو[7] بيع نسيئة وجب، إذا كان يتوقّع مالًا غائباً، و إلّا
[1]
وسائل الشيعة: باب 37 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 585.
[2] وسائل
الشيعة: باب 34 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 584.
[3] وسائل
الشيعة: باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 582.
[4] وسائل
الشيعة: باب 6 من أبواب الكفارات ح 3، 4 ج 15 ص 554 و أما رواية عدم الاجتزاء فهما
1، 2 من نفس الباب.
[5] وسائل
الشيعة: باب 6 من أبواب الكفارات ح 4 ج 15 ص 554.