responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 180

«سُبْحٰانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّٰا يَصِفُونَ» الآيتين عند القيام [1]، و كفّارة الضحك اللهمّ لا تمقتني [2].

و روى [3] في اللطم على الخدّ الاستغفار و التوبة، و يجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفّارات جمع. و في الظهار روايتان [4] أشبههما الاجتزاء به.

و يكفي مرّة واحدة بالنيّة. و لو تجدّدت القدرة بعده فوجهان.

و في رواية إسحاق بن عمّار [5] في المظاهر يستغفر و يطأ، فإذا وجد الكفّارة كفّر، و يحتمل انسحابه في غيره.

درس 155 [في كفّارة العتق و أحكامها]

خصال الكفّارة أربع: عتق و صيام و إطعام و كسوة، و يتعيّن العتق على القادر في المرتبة بملك الرقبة أو ثمنها، إذا أمكن الاعتياض.

و لو كان من أهل الخدمة لمرض أو رفعة، اشترط ملك رقبة أُخرى، و لا تباع داره و لا ثيابه، إلّا مع الفضلة فيهما عن [6] قدر الحاجة، و لو أمكن بيع خادمه أو داره أو ثيابه، و التبدّل و شراء رقبة فالأولى عدم وجوب البيع.

و لا بدّ من أن يفضل له قوت يوم و ليلة. و تباع ضيعته و تجارته و إن التحق بالمساكين كالدين. و لو [7] بيع نسيئة وجب، إذا كان يتوقّع مالًا غائباً، و إلّا‌


[1] وسائل الشيعة: باب 37 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 585.

[2] وسائل الشيعة: باب 34 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 584.

[3] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 582.

[4] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الكفارات ح 3، 4 ج 15 ص 554 و أما رواية عدم الاجتزاء فهما 1، 2 من نفس الباب.

[5] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الكفارات ح 4 ج 15 ص 554.

[6] في «ق»: على.

[7] في «ق»: و إذا.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست