responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 179

صائماً؛ لرواية [1] مقطوعة و استحبّه ابن إدريس [2]. و في إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردّد، و قوّى الفاضل [3] عدمه. و لا يلحق بذلك ناسي غير العشاء بالنوم قطعاً.

و لو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة، لتعيّنه، و عدمه؛ لتوهّم أنّه كفّارة، و لا كفّارة فيها.

و لو سافر فيه فالأقرب الإفطار و القضاء. و كذا لو مرض أو حاضت المرأة، مع احتمال عدم الوجوب فيهما، و في السفر الضروري؛ لعدم قبول المكلّف للصوم. و كذا لو وافق العيد أو التشريق. و لو وافق صوماً متعيّناً فالأقرب التداخل، مع احتمال قضائه.

و من ضرب مملوكه فوق الحدّ كفّر بعتقه عند الشيخ [4] و القاضي [5]، و أنكره ابن إدريس [6]، و استحبّه [7] جماعة.

و لو قتله فكفّارته كغيره، و قال الشيخ [8]: هي مخيّرة؛ لرواية أبي بصير [9].

و روى [10] عن الصادق عليه السَّلام أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، و كفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب [11]، و كفّارة المجلس قراءة‌


[1] وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 155.

[2] السرائر: ج 3 ص 77.

[3] التحرير: ج 2 ص 110.

[4] النهاية: ص 573.

[5] المهذب: ج 2 ص 424.

[6] السرائر: ج 3 ص 78- 79.

[7] في «م»: و استحسنه.

[8] النهاية: ص 573.

[9] التهذيب: ح 18 ج 8 ص 324.

[10] وسائل الشيعة: باب 33 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 584.

[11] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 583.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست