نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 179
صائماً؛ لرواية[1] مقطوعة و استحبّه ابن إدريس[2]. و في إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردّد، و قوّى الفاضل[3] عدمه. و لا يلحق بذلك ناسي غير العشاء
بالنوم قطعاً.
و لو أفطر
في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة، لتعيّنه، و عدمه؛ لتوهّم أنّه كفّارة، و لا
كفّارة فيها.
و لو سافر
فيه فالأقرب الإفطار و القضاء. و كذا لو مرض أو حاضت المرأة، مع احتمال عدم الوجوب
فيهما، و في السفر الضروري؛ لعدم قبول المكلّف للصوم. و كذا لو وافق العيد أو
التشريق. و لو وافق صوماً متعيّناً فالأقرب التداخل، مع احتمال قضائه.
و من ضرب
مملوكه فوق الحدّ كفّر بعتقه عند الشيخ[4] و القاضي[5]، و أنكره
ابن إدريس[6]، و استحبّه[7] جماعة.
و لو قتله
فكفّارته كغيره، و قال الشيخ[8]: هي مخيّرة؛ لرواية
أبي بصير[9].
و روى[10] عن الصادق
عليه السَّلام أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، و كفّارة الاغتياب
الاستغفار للمغتاب[11]، و كفّارة المجلس قراءة
[1]
وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 155.