responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 172

يسري إلى الولد، و هو قول ابن الجنيد [1]؛ لرواية عيسى بن عطيّة [2] عن الباقر عليه السَّلام، و السند ضعيف.

و الفاكهة اسم لما يتفكّه به حتّى الأُترج و النبق و اللوز، و اشترط بعضهم الرطوبة فلا يحنث باليابس، كالزبيب و الرمان و الرطب فاكهة، و حبّ الصنوبر و البطيخ بقسميه، بخلاف الزيتون و البطم و حبّ الآس.

و أمّا الخيار و القثاء و القرع و الباذنجان فمن الخضر. و الآدم ما يضاف إلى الخبز، مرقة أو دهناً أو جامداً، كالجبن و العدس و التمر و الملح. و الطعام القوت و الآدم و الحلواء، مائعاً أو جامداً، لا للماء على الأقرب، و قوله تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي» [3]، محمول على الذوق.

و اللحم لا يتناول الشحم و المخ و الدماغ و الكبد و الطحال و الكرش و المصران، و القلب على الأقوى، و الألية. أمّا شحم الظهر أو الجنب أو ما في تضاعيف اللحم، فيحتمل إلحاقه باللحم، و كذا الرأس و الكراع.

و المال اسم للعين و الدين و الزكوي و غيره، و المدبّر و المستولدة و المكاتب المشروط، دون حقّ الشفعة و الاستطراق.

أمّا المنافع كالسكنى و خدمة العبد ففيها وجهان. و الماليّة قويّة، و لهذا تصرّف في الدين، أمّا منفعة نفسه فلا.

و الضرب يصرف إلى الآلة المعتادة، و قيل يجزي الضغث، و هو حسن مع التضرر. و العفو في الأُمور الدنيويّة أولى. و الكفالة و الضمان و الحوالة متغايرة.

و العقد اسمٌ للصحيح مع الإيجاب و القبول، و التسري وطئ الأمة، و إن أكسل أو لم يخدرها على الأقرب.


[1] المختلف: ج 2 ص 650.

[2] وسائل الشيعة: باب 37 من أبواب كتاب الأيمان ح 1 ج 16 ص 171.

[3] البقرة: 249.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست