نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 172
يسري إلى الولد، و هو قول ابن الجنيد[1]؛ لرواية عيسى بن عطيّة[2] عن الباقر عليه السَّلام، و السند ضعيف.
و الفاكهة
اسم لما يتفكّه به حتّى الأُترج و النبق و اللوز، و اشترط بعضهم الرطوبة فلا يحنث
باليابس، كالزبيب و الرمان و الرطب فاكهة، و حبّ الصنوبر و البطيخ بقسميه، بخلاف
الزيتون و البطم و حبّ الآس.
و أمّا
الخيار و القثاء و القرع و الباذنجان فمن الخضر. و الآدم ما يضاف إلى الخبز، مرقة
أو دهناً أو جامداً، كالجبن و العدس و التمر و الملح. و الطعام القوت و الآدم و
الحلواء، مائعاً أو جامداً، لا للماء على الأقرب، و قوله تعالى «وَ
مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي»[3]، محمول على الذوق.
و اللحم لا
يتناول الشحم و المخ و الدماغ و الكبد و الطحال و الكرش و المصران، و القلب على
الأقوى، و الألية. أمّا شحم الظهر أو الجنب أو ما في تضاعيف اللحم، فيحتمل إلحاقه
باللحم، و كذا الرأس و الكراع.
و المال اسم
للعين و الدين و الزكوي و غيره، و المدبّر و المستولدة و المكاتب المشروط، دون حقّ
الشفعة و الاستطراق.
أمّا
المنافع كالسكنى و خدمة العبد ففيها وجهان. و الماليّة قويّة، و لهذا تصرّف في
الدين، أمّا منفعة نفسه فلا.
و الضرب
يصرف إلى الآلة المعتادة، و قيل يجزي الضغث، و هو حسن مع التضرر. و العفو في
الأُمور الدنيويّة أولى. و الكفالة و الضمان و الحوالة متغايرة.
و العقد
اسمٌ للصحيح مع الإيجاب و القبول، و التسري وطئ الأمة، و إن أكسل أو لم يخدرها على
الأقرب.